Kitab: Fathul Bari
Bab dan daftar isi:
٦٧ - كتاب النكاح
- ١ - باب الترغيب في النكاح. لقوله تعالى: ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ آية
- ٢ - باب قول النبي ﷺ: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح
- ٣ - باب من لم يستطع الباءة فليصم
- ٤ - باب كثرة النساء
- ٥ - باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى
- ٦ - باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل بن سعد عن النبي ﷺ.
- ٧ - باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها رواه عبد الرحمن بن عوف
- ٨ - باب ما يكره من التبتل والخصاء
- ٩ - باب نكاح الأبكار.
- ١٠ - باب تزويج الثيبات وقالت أم حبيبة قال لي النبي ﷺ لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن
- ١١ - باب تزويج الصغار من الكبار
- ١٢ - باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب
- ١٣ - باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها
- ١٣ - باب من جعل عتق الأمة صداقها
- ١٤ - باب تزويج المعسر لقوله تعالى ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾
- ١٥ - باب الأكفاء في الدين وقوله ﴿وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا﴾
- ١٦ - باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
- ١٧ - باب ما يتقى من شؤم المرأة وقوله تعالى ﴿إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم﴾
- ١٨ - باب الحرة تحت العبد
- ١٩ - باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى ﴿مثنى وثلاث ورباع﴾ وقال علي بن الحسين ﵉: يعني مثنى أو ثلاث أو رباع
- ٢٠ - باب ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
- ٢١ - باب من قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى ﴿حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره
- ٢٢ - باب لبن الفحل
- ٢٣ - باب شهادة المرضعة
- ٢٤ - باب ما يحل من النساء وما يحرم
- ٢٥ - باب ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾
- ٢٦ - باب ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾
- ٢٧ - باب لا تنكح المرأة على عمتها
- ٢٨ - باب الشغار
- ٢٩ - باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد
- ٣٠ - باب نكاح المحرم
- ٣١ - باب نهي رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة أخيرا
- ٣٢ - باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
- ٣٣ - باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
- ٣٤ - باب قول الله جل وعز: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله﴾ الآية
- ٣٥ - باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
- ٣٦ - باب من قال: لا نكاح إلا بولي
- ٣٧ - باب إذا كان الولي هو الخاطب
- ٣٨ - باب إنكاح الرجل ولده الصغار
- ٣٩ - باب تزويج الأب ابنته من الإمام، وقال عمر: خطب النبي ﷺ إلي حفصة فأنكحته
- ٤٠ - باب السلطان ولي؛ لقول النبي ﷺ زوجناكها بما معك من القرآن
- ٤١ - باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها
- ٤٢ - باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
- ٤٣ - باب تزويج اليتيمة
- ٤٤ - باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت
- ٤٥ - باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
- ٤٦ - باب تفسير ترك الخطبة
- ٤٧ - باب الخطبة
- ٤٨ - باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
- ٤٩ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ وكثرة المهر، وأدنى ما يجوز من الصداق
- ٥٠ - باب التزويج على القرآن وبغير صداق
- ٥١ - باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
- ٥٢ - باب الشروط في النكاح
- ٥٣ - باب الشروط التي لا تحل في النكاح، وقال ابن مسعود: لا تشترط المرأة طلاق أختها
- ٥٤ - باب الصفرة للمتزوج، رواه عبد الرحمن بن عوف، عن النبي ﷺ
- ٥٥ - باب
- ٥٦ - باب كيف يدعى للمتزوج
- ٥٧ - باب الدعاء للنسوة اللاتي يهدين العروس وللعروس
- ٥٨ - باب من أحب البناء قبل الغزو
- ٥٩ - باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
- ٦٠ - باب البناء في السفر
- ٦١ - باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
- ٦٢ - باب الأنماط ونحوها للنساء
- ٦٣ - باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة
- ٦٤ - باب الهدية للعروس
- ٦٥ - باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
- ٦٦ - باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
- ٦٧ - باب الوليمة حق. وقال عبد الرحمن بن عوف: قال لي النبي ﷺ: أولم ولو بشاة.
- ٦٨ - باب الوليمة ولو بشاة
- ٦٩ - باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
- ٧٠ - باب من أولم بأقل من شاة
- ٧١ - باب حق إجابة الوليمة والدعوة
- ٧٢ - باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
- ٧٣ - باب من أجاب إلى كراع
- ٧٤ - باب إجابة الداعي في العرس وغيره
- ٧٥ - باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
- ٧٦ - باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟
- ٧٧ - باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
- ٧٨ - باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
- ٧٩ - باب المداراة مع النساء وقول النبي ﷺ إنما المرأة كالضلع
- ٨٠ - باب الوصاة بالنساء
- ٨١ - باب ﴿قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾
- ٨٢ - باب حسن المعاشرة مع الأهل
- ٨٣ - باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
- ٨٤ - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا
- ٨٥ - باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
- ٨٦ - باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
- ٨٧ - باب
- ٨٨ - باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة. فيه عن أبي سعيد عن النبي ﷺ
- ٨٩ - باب لزوجك عليك حق. قاله أبو جحيفة عن النبي ﷺ
- ٩٠ - باب المرأة راعية في بيت زوجها
- ٩١ - باب قول الله تعالى ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض﴾ - إلى قوله - ﴿إن الله كان عليا كبيرا﴾
- ٩٢ - باب هجرة النبي ﷺ نساءه في غير بيوتهن
- ٩٣ - باب ما يكره من ضرب النساء، وقول الله تعالى ﴿واضربوهن﴾ أي ضربا غير مبرح
- ٩٤ - باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية
- ٩٥ - باب ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾
- ٩٦ - باب العزل
- ٩٧ - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا
- ٩٨ - باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك
- ٩٩ - باب العدل بين النساء: ولن ﴿تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء﴾ - إلى قوله - ﴿واسعا حكيما﴾
- ١٠٠ - باب إذا تزوج البكر على الثيب
- ١٠١ - باب إذا تزوج الثيب على البكر
- ١٠٢ - باب من طاف على نسائه في غسل واحد
- ١٠٣ - باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
- ١٠٤ - باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
- ١٠٥ - باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
- ١٠٦ - باب المتشبع بما لم ينل، وما ينهى من افتخار الضرة
- ١٠٧ - باب الغيرة
- ١٠٨ - باب غيرة النساء ووجدهن
- ١٠٩ - باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
- ١١٠ - باب يقل الرجال ويكثر النساء
- ١١١ - باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
- ١١٢ - باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
- ١١٣ - باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
- ١١٤ - باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
- ١١٥ - باب خروج النساء لحوائجهن
- ١١٦ - باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
- ١١٧ - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
- ١١٨ - باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها
- ١١٩ - باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي
- ١٢٠ - باب لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم
- ١٢١ - باب طلب الولد
- ١٢٢ - باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة
- ١٢٣ - باب ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾ - إلى قوله - ﴿لم يظهروا على عورات النساء﴾
- ١٢٤ - باب ﴿والذين لم يبلغوا الحلم منكم﴾
- ١٢٥ - باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب