Kitab: Fathul Bari
Bab dan daftar isi:
٦٨ - كتاب الطلاق
- ١ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة﴾
- ٢ - باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق
- ٣ - باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
- ٤ - باب من جوز طلاق الثلاث
- ٥ - باب من خير أزواجه، وقول الله تعالى: ﴿قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا﴾
- ٦ - باب إذا قال فارقتك، أو سرحتك، أو الخلية، البرية، أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته
- ٧ - باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
- ٨ - باب ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾
- ٩ - باب لا طلاق قبل نكاح
- ١٠ - باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
- ١١ - باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره
- ١٢ - باب الخلع، وكيف الطلاق فيه؟
- ١٣ - باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله﴾ - إلى قوله - ﴿خبيرا﴾
- ١٤ - باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
- ١٥ - باب خيار الأمة تحت العبد
- ١٦ - باب شفاعة النبي ﷺ في زوج بريرة
- ١٧ - باب
- ١٨ - باب قول الله تعالى
- ١٩ - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
- ٢٠ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
- ٢١ - باب قول الله تعالى
- ٢٢ - باب حكم المفقود في أهله وماله
- ٢٣ - باب الظهار، وقول الله تعالى ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾
- ٢٤ - باب الإشارة في الطلاق
- ٢٥ - باب اللعان، وقول الله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ -
- ٢٦ - باب إذا عرض بنفي الولد
- ٢٧ - باب إحلاف الملاعن
- ٢٨ - باب يبدأ الرجل بالتلاعن
- ٢٩ - باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
- ٣٠ - باب التلاعن في المسجد
- ٣١ - باب قول النبي ﷺ: لو كنت راجما بغير بينة ..
- ٣٢ - باب صداق الملاعنة
- ٣٣ - باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب
- ٣٤ - باب التفريق بين المتلاعنين
- ٣٥ - باب يلحق الولد بالملاعنة
- ٣٦ - باب قول الإمام: اللهم بين
- ٣٧ - باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
- ٣٨ - باب ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾
- ٣٩ - باب ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
- ٤٠ - باب قول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
- ٤١ - باب قصة فاطمة بنت قيس
- ٤٢ - باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة
- ٤٣ - باب قول الله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ من الحيض والحبل
- ٤٤ - باب ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ في العدة
- ٤٥ - باب مراجعة الحائض
- ٤٦ - باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية الطيب؛ لأن عليها العدة
- ٤٧ - باب الكحل للحادة
- ٤٨ - باب القسط للحادة عند الطهر
- ٤٩ - باب تلبس الحادة ثياب العصب
- ٥٠ - باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾
- ٥١ - باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن
- ٥٢ - باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس
- ٥٣ - باب المتعة للتي لم يفرض لها