Lewati ke konten

Kitab: Fathul Bari

  1. ٦٨ - كتاب الطلاق

Bab dan daftar isi:

٦٨ - كتاب الطلاق

Baca bab ini

  1. ١ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة﴾
  2. ٢ - باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق
  3. ٣ - باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
  4. ٤ - باب من جوز طلاق الثلاث
  5. ٥ - باب من خير أزواجه، وقول الله تعالى: ﴿قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا﴾
  6. ٦ - باب إذا قال فارقتك، أو سرحتك، أو الخلية، البرية، أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته
  7. ٧ - باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
  8. ٨ - باب ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾
  9. ٩ - باب لا طلاق قبل نكاح
  10. ١٠ - باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
  11. ١١ - باب الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره
  12. ١٢ - باب الخلع، وكيف الطلاق فيه؟
  13. ١٣ - باب الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله تعالى: ﴿وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله﴾ - إلى قوله - ﴿خبيرا﴾
  14. ١٤ - باب لا يكون بيع الأمة طلاقا
  15. ١٥ - باب خيار الأمة تحت العبد
  16. ١٦ - باب شفاعة النبي ﷺ في زوج بريرة
  17. ١٧ - باب
  18. ١٨ - باب قول الله تعالى
  19. ١٩ - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
  20. ٢٠ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
  21. ٢١ - باب قول الله تعالى
  22. ٢٢ - باب حكم المفقود في أهله وماله
  23. ٢٣ - باب الظهار، وقول الله تعالى ﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها﴾
  24. ٢٤ - باب الإشارة في الطلاق
  25. ٢٥ - باب اللعان، وقول الله تعالى: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ -
  26. ٢٦ - باب إذا عرض بنفي الولد
  27. ٢٧ - باب إحلاف الملاعن
  28. ٢٨ - باب يبدأ الرجل بالتلاعن
  29. ٢٩ - باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
  30. ٣٠ - باب التلاعن في المسجد
  31. ٣١ - باب قول النبي ﷺ: لو كنت راجما بغير بينة ..
  32. ٣٢ - باب صداق الملاعنة
  33. ٣٣ - باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب
  34. ٣٤ - باب التفريق بين المتلاعنين
  35. ٣٥ - باب يلحق الولد بالملاعنة
  36. ٣٦ - باب قول الإمام: اللهم بين
  37. ٣٧ - باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
  38. ٣٨ - باب ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم﴾
  39. ٣٩ - باب ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
  40. ٤٠ - باب قول الله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
  41. ٤١ - باب قصة فاطمة بنت قيس
  42. ٤٢ - باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة
  43. ٤٣ - باب قول الله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن﴾ من الحيض والحبل
  44. ٤٤ - باب ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ في العدة
  45. ٤٥ - باب مراجعة الحائض
  46. ٤٦ - باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا، وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية الطيب؛ لأن عليها العدة
  47. ٤٧ - باب الكحل للحادة
  48. ٤٨ - باب القسط للحادة عند الطهر
  49. ٤٩ - باب تلبس الحادة ثياب العصب
  50. ٥٠ - باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾
  51. ٥١ - باب مهر البغي والنكاح الفاسد. وقال الحسن
  52. ٥٢ - باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس
  53. ٥٣ - باب المتعة للتي لم يفرض لها