Lewati ke konten

شروط الطلاق - الزومان · أحمد الزومان

hlm. 340

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
  3. إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية
  4. القول الخامس وقف الفرقة على انقضاء العدة

تخرج من عدتها.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: الصحيح أنَّ أبا العاص ﵁ أسلم بعد سنتين من تحريم المسلمة على الكافرة وقد خرجت من العدة.

الدليل الخامس: عن ابن عباس ﵄ قال: «كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لَا يُقَاتِلُهُمْ وَلَا يُقَاتِلُونَهُ وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ … » (¬١).

وجه الاستدلال: فيه جواز نكاح المرأة بعد انقضاء العدة إذا لم يسلم زوجها وهو أحق بها في العدة فالعدة هي الحد الفاصل الذي تبين به المرأة المسلمة من زوجها الكافر.

الرد من وجوه:

الأول: الحديث لا يصح.

الجواب: تشهد له أدلة استبراء المسبية (¬٢) والمختلعة (¬٣).

الثاني: فيه استبراء المهاجرة بحيضة لمعرفة براءة رحمها وأنَّه يجوز لها النكاح بعد الاستبراء (¬٤) ولا يقول به من يرى أنَّ زوجها أحق بها في العدة.

الثالث: الحديث فيه الاستبراء ولم يتعرض للعدة ولو علق الحكم بها لبُيِّن في هذا الحديث وغيره.

الرابع: هذا الحديث يستدل من يرى أنَّ لها أن تعود لزوجها بعد انقضاء العدة.

الدليل السادس: عن ابن شهاب، أنَّه قال «كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأَتِهِ ﵄ نَحْوٌ مِنْ شَهْرَيْنِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 340 (Shamela #30001, hlm. urut 332)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.