وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» (¬١).
وجوه الاستدلال:
الأول: أسلم صفوان بعد زوجته ﵄ بمدة لا تنقضي فيه عدة المرأة غالبًا وبقيا على نكاحهما.
الرد من وجهين:
الوجه الأول: لم يعلق النبي ﷺ الحكم على العدة ولم يستفصل منها ولا من غيرها هل خرجت من العدة أم لا؟ فدل أنَّ الحكم لا يعلق بانقضاء العدة والله