Lewati ke konten

Kitab: Syuruthuth Thalaq (az-Zuman) · Pengarang: أحمد الزومان

Baca halaman 341

  1. الباب السابع الشرط الخامس أن يكون المطلق مسلما
  2. الفصل الرابع إسلام الزوجين أو أحدهما
  3. إذا أسلم أحد الزوجين بعد الدخول والزوجة ليست كتابية
  4. القول الخامس وقف الفرقة على انقضاء العدة

وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» (¬١).

وجوه الاستدلال:

الأول: أسلم صفوان بعد زوجته ﵄ بمدة لا تنقضي فيه عدة المرأة غالبًا وبقيا على نكاحهما.

الرد من وجهين:

الوجه الأول: لم يعلق النبي ﷺ الحكم على العدة ولم يستفصل منها ولا من غيرها هل خرجت من العدة أم لا؟ فدل أنَّ الحكم لا يعلق بانقضاء العدة والله

Rujukan halaman ini: شروط الطلاق - الزومان، ص 341 (SanadKitab #30001, hlm. urut 333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.