Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 109

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثالث: انقضاء العدة بالشهور
  4. القسم الثاني: أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك
  5. القسم الخامس: المفقود زمن الطاعون والوباء
  6. إذا تزوجت زوجة المفقود بعد انقضاء عدتها ثم ظهر زوجها الأول
  7. الحالة الأولى: أن يقدم زوجها قبل أن يدخل بها الزوج الثاني

فأما إنْ قَدِمَ بعدَ أنْ تَزوَّجتْ فلا يَخلُو مِنْ حالتَينِ:

الحالةُ الأُولى: أنْ يَقدُمَ زَوجُها قبلَ أنْ يَدخلَ بها الزَّوجُ الثاني:

إذا قَدِمَ زَوجُها المَفقودُ بعدَ أنْ عقَدَ عليها الزوجُ الثاني لكنْ لم يَدخلْ بها فهِي للزَّوجِ الأولِ تُرَدُّ إليه، ولا شَيءَ على الثاني، وهذا مَذهبُ المالِكيةِ في المَشهورِ في «المُدوَّنة» وغيرِها والحَنابلةِ، فتَكونُ زوجةَ الأولِ؛ لأنَّ النكاحَ إنما صَحَّ في الظاهِرِ دونَ الباطنِ، فإذا قَدِمَ تَبيَّنَّا أنَّ النكاحَ كانَ باطِلًا؛ لأنه صادَفَ امرَأةً ذاتَ زَوجٍ، فكانَ باطِلًا كما لو شَهِدتْ بيِّنةٌ بمَوتِه، وليسَ عليه صَداقٌ؛ لأنه نكاحٌ فاسِدٌ لم يَتصلْ به دُخولٌ، وتَعودُ إلى الزوجِ بالعَقدِ الأولِ كما لو لم تَتزوَّجْ (¬١).

وذهَبَ الإمامُ مالِكٌ -كما في «المُوطَّأ» - إلى أنها تَفوتُ بمُجردِ عَقدِ الثاني، رَوى الإمامُ مالكٌ في «المُوطَّأ» عن يَحيى بنِ سَعيدٍ عن سَعيدِ بن المُسيبِ أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ: «أيُّما امرَأةٍ فقَدَتْ زوْجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنها تَنتظرُ أربَعَ سِنينَ ثمَّ تَعتدُّ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا ثمَّ تَحِلُّ» (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 109 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.