Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 19, halaman 110

  1. كتاب العدة
  2. أنواع العدة
  3. القسم الثالث: انقضاء العدة بالشهور
  4. القسم الثاني: أن تكون غيبته ظاهرها الهلاك
  5. القسم الخامس: المفقود زمن الطاعون والوباء
  6. إذا تزوجت زوجة المفقود بعد انقضاء عدتها ثم ظهر زوجها الأول
  7. الحالة الثانية: أن يقدم زوجها بعد أن يدخل بها الزوج الثاني

قالَ مالِكٌ ﵀: وإنْ تَزوَّجتْ بعدَ انقِضاءِ عدَّتِها فدخَلَ بها زَوجُها أو لم يَدخلْ بها فلا سَبيلَ لزَوجِها الأولِ إليها، قالَ مالكٌ: وذلكَ الأمرُ عندَنا (¬١).

قالَ الزرقانِيُّ ﵀: فالعَقدُ بمُجرَّدِه يُفيتُها، ثم رجَعَ مالكٌ عن هذا قبلَ موتِه بعامٍ وقالَ: لا يُفيتُها على الأولِ إلا دُخولُ الثاني غيرَ عالِمٍ بحَياتِه كذاتِ الوَليَّينِ، وأخَذَ به ابنُ القاسِمِ وأشهَبُ.

قالَ في «الكافي»: وهو الأصَحُّ مِنْ طَريقِ الأثَرِ؛ لأنها مَسألةٌ قلَّدْنا فيها عُمرَ، وليسَتْ مَسألةَ نَظرٍ (¬٢).

الحالةُ الثَّانيةُ: أنْ يَقدمَ زَوجُها بعدَ أنْ يَدخلَ بها الزَّوجُ الثَّاني:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو تَربَّصتْ زَوجةُ المَفقودِ مُدةَ التَّربصِ ثم تَزوَّجتْ ودخَلَ بها زَوجُها الثاني، هل يُخيَّرُ الزوجُ الأولُ بينَ أخذِها فتَكونُ زَوجتَه بالعَقدِ الأولِ، وبينَ أخذِ صَداقِها وتَكونُ زَوجةَ الثاني؟ أم لا سَبيلَ للأولِ عليها وهي للثاني بدُونِ تَخييرٍ؟

فذهَبَ المالِكيةُ إلى أنَّ زَوجةَ المَفقودِ إذا تَربَّصتْ ودخَلَتْ في العدَّةِ ثم تَزوَّجتْ بعدَ ذلكَ ودخَلَ بها الزَّوجُ الثاني وتَلذَّذْ بها غيرَ عالِمٍ بمَجيئِه أو بحَياتِه فإنها تَفوتُ على الأولِ ولاتَخيير.

قالَ الإمامُ مالكٌ ﵀: وإنْ تَزوَّجتْ بعدَ انقِضاءِ عدَّتِها فدخَلَ بها زَوجُها أو لم يَدخلْ بها فلا سَبيلَ لزَوجِها الأولِ إليها، قالَ مالكٌ: وذلكَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 19، ص 110 (SanadKitab #30065, hlm. urut 11348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.