Lewati ke konten

Tafsir QS. An-Nisa': 128 النساء

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (29)

Kitab tafsir: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

يَتامَى النِّساءِ﴾. ﴿اللاّتِي﴾ في موضع جر صفة ليتامى و ﴿لا تُؤْتُونَهُنَّ﴾ إلى قوله: ﴿أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾: في صلة اللاتي. ﴿وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدانِ﴾: مجرور؛ لأنه معطوف على ﴿يَتامَى النِّساءِ﴾، وكذلك قوله: ﴿وَأَنْ تَقُومُوا﴾ في موضع جر عطفا على ﴿الْمُسْتَضْعَفِينَ﴾.

والتقدير: يفتيكم في يتامى النساء وفي المستضعفين، وأن تقوموا لليتامى بالقسط ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ﴾ مرفوع بفعل يفسره: خافت ﴿أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً﴾: صلحا: منصوب على المصدر على تقدير: فيصلح الأمر صلحا.

البلاغة:

يوجد جناس مغاير في ﴿يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً.. وَالصُّلْحُ﴾ وفي ﴿تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾.

﴿فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ تشبيه مرسل مجمل.

المفردات اللغوية:

﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ﴾ يطلبون منك الفتيا ﴿فِي النِّساءِ﴾ في شأن النساء وميراثهن ﴿يُفْتِيكُمْ﴾ يبين لكم ما أشكل عليكم ﴿ما كُتِبَ لَهُنَّ﴾ أي فرض لهن من ميراث وصداق ﴿وَأَنْ تَقُومُوا﴾ أي تعنوا عناية خاصة بهن ﴿بِالْقِسْطِ﴾ بالعدل في الميراث والمهر ﴿فَإِنَّ اللهَ كانَ بِهِ عَلِيماً﴾ فيجازيكم به ﴿خافَتْ مِنْ بَعْلِها﴾ توقعت من زوجها ما تكره ﴿نُشُوزاً﴾ ترفعا وتكبرا عليها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وطموح عينه إلى أجمل منها ﴿أَوْ إِعْراضاً﴾ عنها بوجهه أي ميلا وانحرافا ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً﴾ في القسم والنفقة، بأن تترك له شيئا، طلبا لبقاء الصحبة، فإن رضيت بذلك وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو يفارقها ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ من الفرقة والنشوز والإعراض ﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ شدة البخل أي إن الشح حاضر لها لا يغيب عنها، أي جبلت مطبوعة عليه، فكأنها حاضرته لا تغيب عنه، المعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجها، والرجل لا يكاد يسمح لها بنفسه إذا أحب غيرها.

﴿وَإِنْ تُحْسِنُوا﴾ عشرة النساء ﴿وَتَتَّقُوا﴾ الجور عليهن ﴿فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾ فيجازيكم به ﴿أَنْ تَعْدِلُوا﴾ تسووا ﴿بَيْنَ النِّساءِ﴾ في المحبة ولو حرصتم على ذلك ﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾ إلى التي تحبونها في القسم والنفقة ﴿فَتَذَرُوها﴾ أي تتركوا الممال عنها ﴿كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ التي ليست مطلقة ولا هي ذات زوج أو بعل. ﴿وَإِنْ تُصْلِحُوا﴾ بالعدل بالقسم ﴿وَتَتَّقُوا﴾ الجور ﴿فَإِنَّ اللهَ كانَ غَفُوراً﴾ لما في قلبكم من الميل ﴿رَحِيماً﴾ بكم في ذلك.

﴿مِنْ سَعَتِهِ﴾ أي فضله وغناه بأن يرزقها زوجا غيره ويرزقه غيرها ﴿وَكانَ اللهُ واسِعاً﴾ لخلقه في الفضل ﴿حَكِيماً﴾ فيما دبره لهم.

Juz 5, halaman 291 ›

سبب النزول:

نزول الآية (١٢٧):

﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ﴾: روى البخاري عن عائشة في هذه الآية قالت: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها قد شركته في مالها حتى في العذق (النخلة بحملها) فيرغب عن أن ينكحها، ويكره أن يزوجها رجلا، فيشركه في مالها، فيعضلها (يمنعها عن الزواج) فنزلت.

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي: كان لجابر بنت عم دميمة، ولها مال ورثته عن أبيها، وكان جابر يرغب عن نكاحها، ولا ينكحها خشية أن يذهب الزوج بمالها، فسأل النبي ﷺ عن ذلك، فنزلت.

سبب نزول الآية (١٢٨):

﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ﴾:

روى الترمذي عن ابن عباس أنها نزلت بسبب سودة بنت زمعة، قال: خشيت سودة أن يطلقها رسول الله ﷺ فقالت:

لا تطلّقني وأمسكني، واجعل يومي منك لعائشة، ففعل، فنزلت: ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً﴾ فما اصطلحا عليه فهو جائز. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وروى أبو داود والحاكم عن عائشة مثل ذلك.

وروى ابن عيينة وسعيد بن منصور عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته خولة ابنة محمد بن مسلمة، فكره من أمرها إما كبرا وإما غيره، فأراد أن يطلقها، فقالت: لا تطلقني، واقسم لي ما شئت، فجرت السنة بذلك، ونزلت: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ﴾. وله شاهد موصول أخرجه الحاكم من طريق ابن المسيب عن رافع بن خديج.

وروى البخاري والحاكم عن عائشة ﵂: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ

Juz 5, halaman 292 ›

بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً﴾ قالت: الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حلّ، فنزلت هذه الآية.

المناسبة:

اشتملت السورة على موضوعين عامين: كان أولهما في أحكام النساء واليتامى والقرابة والإرث والمصاهرة، ثم أبانت بدءا من قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا﴾ أسس الدين، وأحوال أهل الكتاب والمنافقين، والقتال. ثم عاد الكلام هنا إلى أحكام النساء واليتامى الضعفاء، وتوطيد دعائم الرابطة الزوجية بالإصلاح، وبالعدل بين الزوجات حال التعدد.

التفسير والبيان:

ويستفتونك يا محمد في شأن النساء وحقوقهن الشاملة للميراث وحقوق الزواج، أي المالية والزوجية، كالعدل في المعاملة، والعشرة الطيبة وعلاج حالة النشوز. قل: الله يفتيكم فيهن ويبين لكم ما أشكل من أمورهن، وكذلك يوضح لكم أحكاما أخرى في المتلو عليكم في القرآن من أول السورة، كأحكام معاملة النساء اليتامى في المواريث، وإيتاء أموال الأيتام بقوله: ﴿وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ﴾ [النساء ٢/ ٤] والتحرج من الزواج باليتيمات: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ.﴾. [النساء ٣/ ٤].

فقد جرت عادتكم القبيحة ألا تعطوهن ما كتب (فرض) لهن من الإرث إذا كان في أيديكم، لولايتكم عليهن، وترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن والتمتع بأموالهن. ويحتمل: وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن، روي أن عمر بن الخطاب ﵁ كان إذا جاءه ولي اليتيمة نظر، فإن كانت جميلة غنية قال: زوّجها غيرك، والتمس لها من هو خير منك، وإن كانت دميمة ولا مال لها قال: تزوجها، فأنت أحق بها. هذا مع العلم أنه كان الرجل منهم يضم اليتيمة

Juz 5, halaman 293 ›

Pembahasan ayat ini masih 3 halaman lagi. Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →