Lewati ke konten

Tafsir QS. An-Nisa': 19 النساء

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (29)

Kitab tafsir: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

والثاني-الكفار الذين يموتون على كفرهم، فلا توبة لهم في الآخرة، وإليهم الإشارة بقوله تعالى: ﴿أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً﴾ وهو الخلود. وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع، فهو في جهة العصاة عذاب لا خلود معه، وهذا على تفسير السيئات بما دون الكفر، أي ليست التوبة لمن عمل دون الكفر من السيئات، ثم تاب عند الموت، ولا لمن مات كافرا فتاب يوم القيامة.

معاملة النساء في الإسلام

تحريم إرث النساء كرها والعضل عن الزواج وأخذ شيء من المهور

كرها والمعاشرة بالمعروف

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً (١٩) وَإِنْ أَرَدْتُمُ اِسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (٢١)﴾

Juz 4, halaman 298 ›

الإعراب:

﴿أَنْ تَرِثُوا﴾ فاعل مرفوع لفعل (يحل). ﴿كَرْهاً﴾ منصوب على المصدر في موضع الحال. ﴿لا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ لا: إما نافية، والفعل منصوب بالعطف على ﴿أَنْ تَرِثُوا﴾ وتقديره:

لا يحل لكم أن ترثوا وأن تعضلوا، وتكون ﴿لا﴾ تأكيدا للنفي غير عاملة. وإما ناهية، فيكون ﴿تَعْضُلُوهُنَّ﴾ مجزوما بلا.

﴿إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ﴾ في موضع نصب، لأنه استثناء منقطع. ﴿أَنْ تَكْرَهُوا﴾ أن وصلتها في موضع رفع بعسى، لأن معناه: قربت كراهتكم لشيء.

﴿أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً﴾ منصوب على المصدر في موضع الحال من واو. ﴿تَأْخُذُونَهُ﴾ وتقديره: تأخذونه مباهتين. ﴿إِثْماً مُبِيناً﴾ حال أيضا.

البلاغة:

﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً﴾ استعارة تصريحية، استعار لفظ الميثاق للعقد الشرعي.

ويوجد جناس ناقص في: ﴿فَإِنْ تابا..﴾. ﴿تَوّاباً﴾ وفي ﴿كَرِهْتُمُوهُنَّ..﴾. ﴿أَنْ تَكْرَهُوا﴾.

﴿وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً﴾ للمبالغة وتعظيم الشيء المعطى مهرا وأنه حق خالص للمرأة.

﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ﴾ استفهام للتوبيخ والإنكار.

المفردات اللغوية:

﴿النِّساءَ﴾ أي ذاتهن. ﴿كَرْهاً﴾ أي مكرهين على ذلك، وهو فعل أهل الجاهلية، كانوا يرثون نساء أقربائهم، فإن شاؤوا تزوجوهن بلا صداق، وإن شاؤوا زوجوهن وأخذوا صداقهن أو عضلوهن حتى يفتدين بما ورثنه، أو يمتن، فيرثوهن، فنهوا عن ذلك.

﴿وَلا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ أي تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيركم، بإمساكهن ولا رغبة لكم فيهن ضررا. مأخوذ من العضل: وهو التضييق والمنع والحبس ومنه الداء العضال: الشديد الذي لا نجاة منه.

﴿بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ الفاحشة: الفعلة الشنيعة القبيحة أي الزنى أو النشوز، والمبينة: بكسر الياء: أي هي بينة ظاهرة واضحة، أو بفتح الياء أي بينت، فحينئذ لكم أن تضاروهن حتى يفتدين منكم ويختلعن ﴿وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ أي بالإجمال في القول والنفقة والمبيت.

والمعروف: ما تألفه الطباع السليمة ولا يستنكره الشرع ولا العرف ولا المروءة. ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ﴾ فاصبروا.

Juz 4, halaman 299 ›

﴿خَيْراً كَثِيراً﴾ لعله أن يجعل فيهن ذلك بأن يرزقكم منهن ولدا صالحا.

﴿اِسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ﴾ بأن طلقتموها وأردتم أخذ بدلها.

﴿قِنْطاراً﴾ مالا كثيرا صداقا ﴿بُهْتاناً﴾ ظلما وكذبا يبهت المكذوب عليه. ﴿وَإِثْماً مُبِيناً﴾ حراما بينا.

﴿أَفْضى﴾ وصل. ﴿بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ﴾ أي وصل كل منهما بالآخر بالجماع المقرر للمهر، كنى الله تعالى عن الجماع بلفظ الإفضاء لتعليم المؤمنين الأدب الرفيع، قال ابن عباس: الإفضاء في هذه الآية الجماع، ولكن الله كريم يكني. ﴿وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً﴾ عهدا. ﴿غَلِيظاً﴾ شديدا.

فالميثاق الغليظ: العهد المؤكد الذي يربط الرجل بالمرأة بأقوى رباط وأحكمه، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

سبب النزول:

نزول الآية (١٩):

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ﴾: روى البخاري وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية.

وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري بسند حسن عن أبي أمامة سهل بن حنيف قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت، أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان لهم ذلك في الجاهلية، فأنزل الله: ﴿لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً﴾.

قال المفسرون: كان أهل المدينة في الجاهلية وفي أول الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة، جاء ابنه من غيرها أو قرابته من عصبته، فألقى ثوبه على تلك المرأة، فصار أحق بها من نفسها ومن غيره، فإن شاء أن يتزوجها تزوجها بغير صداق إلا الصداق الذي أصدقها الميت، وإن شاء زوّجها غيره وأخذ صداقها، ولم يعطها شيئا، وإن شاء عضلها وضارها لتفتدي منه بما ورثت من الميت، أو تموت هي فيرثها.

فلما توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري، وترك

Juz 4, halaman 300 ›

Pembahasan ayat ini masih 2 halaman lagi. Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →