Lewati ke konten

Tafsir QS. An-Nisa': 24 النساء

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (29)

Kitab tafsir: Tafsir Ibni Juzayy (Thaibah al-Khadhra') · Pengarang: ابن جزي الكلبي

انعقد الإجماع بعده على خلاف ذلك.

﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ الحلائل: جمع حليلة؛ وهي الزوجة.

﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ تخصيص؛ ليخرج عنه زوجة الابن الذي يتبناه الرجل وهو أجنبيٌّ عنه؛ كتزوُّج رسول الله ﷺ زينب بنت جحش، امرأة زيد بن حارثة الكلبيِّ الذي كان يقال له: زيد بن محمد.

﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ يقتضي تحريم الجمع بين الأختين؛ سواءٌ كانتا شقيقتين أو لأب أو لأم؛ وذلك في الزوجتين.

وأما الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء: فمنعه مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، ورأوا أنه داخل في عموم لفظ: ﴿الْأُخْتَيْنِ﴾.

وأجازه الظاهرية؛ لأنهم قَصَرُوا الآية على الجمع بالنكاح.

وأما الجمع بين الأختين في الملك دون وطء فجائز باتفاق.

﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ المعنى: إلا ما فعلتم من ذلك في الجاهلية وانقطع بالإسلام؛ فقد عُفي عنكم فلا تؤاخذون به، هذا أرجحُ الأقوال حسبما تقدَّم في الموضع الأول.

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ المراد هنا: ذوات الأزواج، وهو معطوف على المحرمات المذكورات قبله.

والمعنى: أنه لا يحلُّ (¬١) نكاح المرأة إذا كانت في عصمة الرجل.

Juz 2, halaman 37 ›

﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يريد: السَّبايا في أشهر الأقوال، والاستثناء متصل.

والمعنى: أن المرأة الكافرة إذا كان لها زوج، ثم سُبيتْ جاز لمن ملكها من المسلمين أن يطأها.

وسبب ذلك: أن رسول الله ﷺ بعث جيشًا إلى أوطاسٍ، فأصابوا سبايا من العدوِّ لهنَّ (¬١) أزواج من المشركين، فتأثَّم المسلمون من غشيانهنَّ، فنزلت الآية مبيحةً لذلك.

ومذهب مالك: أن السبي يهدم النكاح؛ سواءٌ سُبي الزوجان الكافران معًا أو سُبي أحدهما قبل الآخر.

وقال ابن الموَّاز: لا يهدم السبيُّ النكاحَ.

﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ منصوبٌ على المصدرية؛ أي: كتب الله ذلك عليكم كتابًا، وهو تحريم ما حرَّم.

وهو عند الكوفيين: منصوب على الإغراء.

﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ معناه: أُحلَّ لكم تزوُّج مَنْ سوى ما حرَّم من النساء.

وعطف ﴿أُحِلَّ﴾ على الفعل المضمر الذي نصب ﴿كِتَابَ اللَّهِ﴾، والفاعل هو الله؛ أي: كَتب الله عليكم تحريم مَنْ ذَكر، وأحلَّ لكم ما وراء ذلكم.

Juz 2, halaman 38 ›

﴿أَنْ تَبْتَغُوا﴾ مفعولٌ من أجله، أو بدلٌ من: ﴿مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾.

وحُذِف مفعوله؛ وهو النساءُ.

﴿مُحْصِنِينَ﴾ هنا: أَعِفَّةً. ونصبُه على الحال من الفاعل في ﴿تَبْتَغُوا﴾.

﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ أي: غير زُناةٍ. والسِّفاح: هو الزنا.

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ ابن عباس وغيره: معناها: إذا استمتعتم بالزوجة، ووقع الوطء، فقد وجب إعطاء الأجر؛ وهو الصَّداق كاملًا.

وقيل: إنها في نكاح المتعة؛ وهو النكاح إلى أجلٍ من غير ميراث، وكان جائزًا في أول الإسلام، فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه، ثم حُرِّم عند جمهور العلماء؛ فالآية على هذا منسوخة: بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة.

وقيل: نسخها آية الفرائض؛ لأن نكاح المتعة لا ميراث فيه.

وقيل: نسخها: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥)﴾ [المؤمنون: ٥].

وروي عن ابن عباس جواز نكاح المتعة، وروي أنه رجع عنه.

﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ﴾ مَنْ قال: إن الآية المتقدمة في مهور النساء؛ فمعنى هذه: جواز ما يتراضون به من حطٍّ من (¬١) الصداق، أو تأخيره بعد استقرار الفريضة.

Juz 2, halaman 39 ›

Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →