Lewati ke konten

Tafsir QS. An-Nisa': 24 النساء

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (29)

Kitab tafsir: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

حرمة الزواج بالمتزوجات وإباحة الزواج بغير المحارم بشرط المهر

﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (٢٤)﴾

الإعراب:

﴿كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾ منصوب على المصدر بفعل دل عليه قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ﴾؛ لأن معناه: كتب ذلك كتابا الله، ثم أضيف المصدر إلى الفاعل. مثل قوله تعالى:

﴿صُنْعَ اللهِ﴾ [النمل ٨٨/ ٢٧]: منصوب على المصدر بما دل عليه الكلام قبله، وتقديره: صنع ذلك صنعا الله، ثم أضيف المصدر إلى الفاعل.

﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾ بالضم فعل ماضى مبني للمجهول، وما نائب الفاعل، وقرئ بفتح الهمزة على أنه مبني للمعلوم، وما مفعول به. و ﴿أَنْ تَبْتَغُوا﴾ إما منصوب على أنه بدل من ما إذا كانت في موضع نصب مفعول به، أو على أنه مفعول لأجله، أي لأن تبتغوا بأموالكم.

وإما مرفوع على أنه بدل من ما على أنها نائب فاعل. ﴿مُحْصِنِينَ﴾ و ﴿غَيْرَ مُسافِحِينَ﴾ حال من ضمير ﴿تَبْتَغُوا﴾.

البلاغة:

يوجد طباق بين ﴿مُحْصِنِينَ﴾ و ﴿مُسافِحِينَ﴾.

﴿آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾: استعار لفظ الأجور للمهور؛ لأن المهر يشبه الأجر في الصورة.

Juz 5, halaman 5 ›

المفردات اللغوية:

﴿وَالْمُحْصَناتُ﴾ أي حرمت عليكم ذوات الأزواج؛ لأنهن دخلن في حصن الزوج وحمايته، ويطلق الإحصان في القرآن الكريم على أحد أربعة معان:

١ - التزوج: كما في الآية: ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾ [النساء ٢٤/ ٤] يقال: أحصن الرجل: إذا تزوج.

٢ - الإسلام: كما في الآية: ﴿فَإِذا أُحْصِنَّ﴾ أي أسلمن، يقال: أحصن: إذا أسلم.

٣ - العفة: كما في الآية: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ﴾ [النساء ٢٥/ ٤] يقال: أحصن: إذا عف، وفي آية أخرى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ﴾ [النور ٤/ ٢٤].

٤ - الحرية: كما في الآية: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ﴾ [النساء ٢٥/ ٤] يقال: أحصن: إذا صار حرا، وفي الآية نفسها: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ﴾ وفي جميع ذلك: معنى المنع وتحصين النفس من الوقوع في الحرام، فالرجل إذا تزوج، منع نفسه من الزنى، وإذا أسلم، منع نفسه من القتل، والعفيف يمنع نفسه من الفحش، وإذا عتق منع نفسه من الاستيلاء.

وورد الإحصان في السنة بمعنى التزوج،

قال ﷺ: أحصنت؟ بمعنى تزوجت، قال: نعم.

وقال ﵊ فيما رواه أبو داود عن علي: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» من أحصن منهم ومن لم يحصن.

﴿ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ أي المملوكات بالسبي في جهاد مشروع، فينفسخ نكاحهن من أزواجهن الكفار في دار الحرب، ويحل الاستمتاع بهن بعد استبراء الحامل بوضع حملها، وغير الحامل (الحائل) بحيضة ثم تطهر، واشترط الحنفية اختلاف الدار بينها وبين زوجها، فلو سبيت هي وزوجها لم تحل لغيره.

﴿كِتابَ اللهِ عَلَيْكُمْ﴾ أي كتب الله تحريم ذلك عليكم ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ﴾ أي أبيح لكم من النساء سوى ما حرم عليكم ﴿أَنْ تَبْتَغُوا﴾ تطلبوا النساء ﴿بِأَمْوالِكُمْ﴾ بصداق، فالأموال: المهور ﴿مُحْصِنِينَ﴾ متزوجين أو متعففين ﴿غَيْرَ مُسافِحِينَ﴾ غير زانين، والمسافح: الزاني، وذلك لئلا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم، فتخسروا دنياكم ودينكم، ولا مفسدة أعظم مما يجمع بين الخسرانين.

﴿أُجُورَهُنَّ﴾ مهورهن، والأجر في الأصل: الجزاء في مقابلة شيء من عمل أو منفعة، والمهر في مقابل الاستمتاع المباح. ﴿فَرِيضَةً﴾ مفروضة ومقدرة ﴿وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ لا حرج ولا إثم ولا تضييق ﴿فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ أي اتفقتم أنتم وهن من حط بعض الفريضة أو كلها أو الزيادة عليها ﴿إِنَّ اللهَ كانَ عَلِيماً﴾ بخلقه فيما يصلحهم ﴿حَكِيماً﴾ فيما دبره لهم.

Juz 5, halaman 6 ›

سبب النزول:

روى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا من سبي أوطاس لهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، ولهن أزواج، فسألنا النبي ﷺ، فنزلت: ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ يقول: إلا ما أفاء الله عليكم، فاستحللنا بها فروجهن.

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: نزلت يوم حنين، لما فتح الله حنينا، أصاب المسلمون نساء من نساء أهل الكتاب لهن أزواج، وكان الرجل إذا أراد أن يأتي المرأة قالت: إن لي زوجا، فسئل ﷺ عن ذلك، فأنزلت:

﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ﴾.

أما قوله تعالى: ﴿وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ.﴾. الآية، فنزل بسبب ما يأتي، أخرج ابن جرير الطبري عن عمرة بن سليمان عن أبيه قال: زعم حضرمي أن رجالا كانوا يفرضون المهر، ثم عسى أن تدرك أحدهم العسرة فنزلت: ﴿وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾.

المناسبة:

هذه الآية ملحقة في مطلعها بالمحرمات من النساء بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة أو بسبب عارض كأخت الزوجة وعمتها، في الآية السابقة. وناسب أن يذكر سبيل إباحة غير المحرمات من النساء بشرط المهر وبقصد التعفف لا الزنى.

التفسير والبيان:

قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَناتُ﴾ معطوف على ﴿أُمَّهاتُكُمْ﴾ في الآية السابقة، فهن من المحرمات. والمعنى: وحرم عليكم نكاح المتزوجات إلا المسبيات في جهاد

Juz 5, halaman 7 ›

Pembahasan ayat ini masih 6 halaman lagi. Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →