Lewati ke konten

Tafsir QS. An-Nisa': 3 النساء

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (29)

Kitab tafsir: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

ورد ابن العربي على ذلك الرأي فقال: الحكم بخمس وعشرين سنة لا وجه له، لا سيما وأبو حنيفة يرى المقدّرات لا تثبت قياسا، وإنما تؤخذ من جهة النص، وليس في هذه المسألة نص ولا قول من جميع وجوهه، ولا يشهد له المعنى (¬١).

والخلاصة: دلت الآية على أمرين:

١ - وجوب دفع أموال اليتامى لهم عند توافر الأهلية الملائمة لإدارة الأموال.

٢ - كل وجوه الانتفاع ومنها الأكل بمال اليتيم حرام ومن كبائر الذنوب العظيمة إلا عند الحاجة، عملا بالآية التالية: ﴿وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء ٦/ ٤].

إباحة تعدد الزوجات إلى أربع ووجوب إيتاء المهر

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاّ تَعُولُوا (٣) وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (٤)﴾

الإعراب:

﴿فِي الْيَتامى﴾ أي في نكاح اليتامى، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. ﴿مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ﴾ منصوب على البدل من ﴿ما﴾ للعدل والوصف، أي أن الكلمات الثلاث من ألفاظ العدد، معدولة عن اثنين وثلاثة وأربعة، وتدل كل واحدة منها على المكرر من نوعها، فمثنى

Juz 4, halaman 231 ›

تدل على اثنين اثنين، وثلاث تدل على ثلاثة ثلاثة، ورباع تدل على أربعة أربعة. ويصح كونها منصوبا على الحال من فاعل طاب أو من مرجعه.

﴿فَواحِدَةً﴾ أي فانكحوا واحدة، وهو جواب الشرط في قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا﴾ وقرئ بالرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره: فهي واحدة، أو مبتدأ محذوف الخبر تقديره:

فامرأة واحدة تقنع، والأول أولى.

﴿نِحْلَةً﴾ منصوب على المصدر ﴿نَفْساً﴾ منصوب على التمييز ﴿هَنِيئاً مَرِيئاً﴾: حالان من هاء ﴿فَكُلُوهُ﴾ وهي تعود على شيء. والواو في ﴿فَكُلُوهُ﴾ تعود على الأولياء أو على الأزواج.

المفردات اللغوية:

﴿تُقْسِطُوا﴾ تعدلوا ولم تظلموا، من أقسط: عدل، مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾. وأما قسط: فمعناه جار، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾.

﴿ما طابَ لَكُمْ﴾ ما مال إليه القلب منهن. ﴿مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ﴾ هذه ألفاظ عدد معدولة عن اثنتين اثنتين، وثلاث ثلاث، وأربع أربع ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا﴾ فيهن بالنفقة والقسم في المبيت والمعاملة ﴿فَواحِدَةً﴾ أي انكحوا واحدة ﴿أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾ اقتصروا على ما ملكتم من الإماء، إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات.

﴿ذلِكَ﴾ أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري ﴿أَدْنى﴾ أقرب إلى ﴿أَلاّ تَعْدِلُوا﴾ تجوروا، أي ذلك أقرب إلى عدم العول والجور.

﴿وَآتُوا﴾ أعطوا ﴿صَدُقاتِهِنَّ﴾ مهورهن، جمع صدقة ﴿نِحْلَةً﴾ عطية وهبة عن طيب نفس ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً﴾ تمييز محول عن الفاعل، أي طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق، فوهبنه لكم ﴿هَنِيئاً مَرِيئاً﴾ الهنيء: ما يستلذه الآكل، والمريء: ما تحسن عاقبته وهضمه وتغذيته، أي أنه محمود العاقبة لا ضرر فيه عليكم في الآخرة.

سبب النزول:

نزول الآية (٣):

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾: روى الصحيحان والنسائي والبيهقي وغيرهم عن عروة بن الزّبير أنه سأل خالته عائشة أم المؤمنين ﵂ عن هذه الآية،

Juz 4, halaman 232 ›

فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليّها، يشركها في مالها، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوّجها من غير أن يقسط في صداقها؛ فلا يعطيها مثل ما يعطى أترابها من الصداق، فنهوا عن ذلك، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء مثنى وثلاث ورباع.

وقال سعيد بن جبير وقتادة والرّبيع والضّحّاك والسّدّي: كانوا يتحرّجون عن أموال اليتامى ويترخّصون في النّساء، ويتزوّجون ما شاؤوا، فربّما عدلوا وربما لم يعدلوا، فلما سألوا عن اليتامى، فنزلت آية اليتامى: ﴿وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ﴾ الآية، أنزل الله تعالى أيضا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى﴾ يقول: كما خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء ألا تعدلوا فيهنّ، فلا تتزوّجوا أكثر ما يمكنكم القيام بحقهنّ؛ لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز.

وهذا قول ابن عبّاس في رواية الوالبي (علي بن ربيعة بن نضلة ثقة من كبار الثالثة).

نزول الآية (٤):

﴿وَآتُوا النِّساءَ﴾: أخرج ابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوّج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك، فأنزل: ﴿وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾.

التفسير والبيان:

موضوع الآية يتحدد بحسب النزول فهو إما في التزوّج بالنساء غير اليتيمات، أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء، فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه.

وإما في العدل بين النساء ومنع إلحاق الظلم بهنّ حالة التعدد، أي أنه لما نزلت آية: ﴿وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ﴾ تحرج الأولياء من ولايتهم مع أنهم كانوا

Juz 4, halaman 233 ›

Pembahasan ayat ini masih 5 halaman lagi. Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →