Lewati ke konten

Tafsir QS. Al-Ma'idah: 102 المائدة

قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿١٠٢﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (28)

Kitab tafsir: Tafsir al-Wasith (al-Wahidi) · Pengarang: الواحدي

فقال: " أبوك حذافة بن قيس.

وقام آخر فقال: يا رسول الله أين أبي؟ فقال: في النار.

وقام آخر فقال: يا رسول الله الحج علينا في كل عام؟ فقال رسول الله ﷺ: ويحك، وما يؤمنك أن أقول نعم، والله لو قلتُ: نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، فاتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم.

فأنزل الله هذه الآية.

وسأل عن موضع أبيه، فقال رسول الله ﷺ: في النار فهو مما يسوء السائل بيانه.

وأما من سأل عن نسبه، فإنه لم يأمن من أن يلحقه النبي ﷺ بغير أبيه، فيفتضح فضيحة تبقى عليه بسؤال لم يكلف ذلك.

وأما السائل عن الحج فقد سأل عما كان مرفوعا عنه، لأنه كان ظاهر ما نزل من فرض الحج كفاية، فلو كان العدد في الوجوب مرارا لبين في التنزيل أو على لسان الرسول، فسؤاله إذا عن شيء عفا الله، وهو قوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا﴾ [المائدة: ١٠١] .

وهذا مؤخر في النظم مقدم في المعنى: لأن التقدير: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم عفا الله عنها.

ومعنى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْهَا﴾ [المائدة: ١٠١] أي: كف وأمسك عن ذكرها، فلم يوجب فيها حكما.

قال الزجاج: أعلم الله أن السؤال عن مثل هذا الجنس لا ينبغي أن يقع، فإذا ظهر فيه الجواب ساء ذلك، ولا وجه في المسألة عما عفا الله عنه، ولا فيما فيه إن ظهر فضيحة على السائل.

وقوله: ﴿وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا﴾ [المائدة: ١٠١] أي: عن أشياء ﴿حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْءَانُ﴾ [المائدة: ١٠١] فيها من فرض أو إيجاب أو نهي أو حكم، ومست حاجتكم إلى ما هو من جملة ما نزل فيه القرآن، وليس في ظاهرها دليل على شرح ما بكم إليه حاجة، فإذا سألتم عنها حينئذ ﴿تُبْدَ لَكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١] .

قوله: ﴿قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ١٠٢] أي: سأل الآيات التي بهم غنى عنها فتكلفوا سألتها، كقوم عيسى: سألوا المائدة ثم كفروا بها، وقوم صالح: سألوا الناقة ثم عقروها وكفروا بها.

قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ﴾ [المائدة: ١٠٣] أي: ما أوجبها ولا أمر بها.

والبحيرة: فعيلة من البحر وهو الشق، يقال: بحر ناقته.

أي: شق أذنها، وهي بمعنى المفعولة.

قال المفسرون: البحيرة: الناقة إذا نتجت خمسة أبطن شقوا أذنها، وامتنعوا عن ركوبها وذبحها، ولا يجز

Juz 2, halaman 234 ›

لها وبر، ولا يحمل على ظهرها، ولا تمنع من ماء ولا مرعى.

وقوله: ولا سائبة: قال أبو عبيدة: كان الرجل إذا مرض أو قدم من سفر نذر نذرا، أو شكر نعمة، سيب بعيرا، فكان بمنزلة البحيرة في جميع ما حكموا لها.

وقال الفراء: إذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلها إناث سيبت فلم تركب.

وقال ابن عباس: هي التي تسيب للأصنام، أي: تعتق لها.

وقال سعيد بن المسيب: السائبة من الإبل كانوا يسيبونها لطواغيتهم.

وقوله: ولا وصيلة: الوصيلة من الغنم: كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكرا جعلوه لآلهتهم، فإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخاه فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم.

وقوله: ولا حام: قال ابن عباس، وابن مسعود: إذا نتجت من صلب الفحل عشرة أبطن، قالوا: قد حمى ظهره وسيب لأصنامهم فلا يحمل عليه.

قال قتادة: كان هذا كله تشديد شدده الشيطان على أهل الجاهلية في أموالهم وتغليظا.

وإن أول من فعل ذلك عمرو بن لحي.

٣١٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُزَكِّي، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّيْبَانِيُّ، أَخْبَرَنَا

Juz 2, halaman 235 ›

Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →