Lewati ke konten

Tafsir QS. Al-An'am: 145 الأنعام

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (28)

Kitab tafsir: Tafsir Ibni Kamal Basya · Pengarang: ابن كمال باشا

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ إلى دار الثَّواب؛ لأنهم يستحِقُّون العقاب.

* * *

(١٤٥) - ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيم﴾.

﴿قُلْ لَا أَجِدُ﴾ كنَى بعدم الوجدان عن عدم الوجود، ومَبْنى هذه الكناية على أنَّ طريقَ التَّحريمِ التَّنصيصُ مِنَ الله تعالى عليه، ولا مساغَ للرَّأي فيه، ففيها ثبوتُ ذلك المبنى (¬١) اقتضاء.

ثم إنَّ فيهما إشارةً إلى أنَّ من الأحكام المنزَّلة ما في العثور عليه حاجةٌ إلى التَّفقُّد (¬٢) والتَّتبُّع لكونه بطريق الدّلالة الخفيَّة، وإنما قال:

﴿فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ دون: ما أُنزل عليَّ؛ لأنَّ النَّصَّ المحرِّم لا يلزم (¬٣) أن يكون من جنس الكتاب (¬٤).

﴿مُحَرَّمًا﴾ طعامًا محرَّمًا ﴿عَلَى طَاعِمٍ﴾: نكَّره تجريدًا له عن قيدٍ زائد حتى يَنتظِم الطَّاعمُ الظَّالمَ وغيرَ الظَّالم، فيَؤُول المعنى إلى أنَّه ليس من جنس المطعوم من حيث إنه مطعوم محرَّم إلَّا هذه الأربع، فلا يتَّجه النقض بحرمة المأكول ظلمًا؛ لأن حرمته مِن قيدِه لا مِن نفسه.

Juz 3, halaman 442 ›

وفائدة التَّوصيف بقوله: ﴿يَطْعَمُهُ﴾ قطعُ المجاز، كما في ﴿طَائِرٍ يَطِيرُ﴾ [الأنعام: ٣٨]؛ فإن الطَّاعم يطلَق على المطعِم مجازًا.

﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ﴾؛ أي: إلَّا أن يكون المطعوم، فالاستثناء من المفهوم، وقرئ بالتاء - لتأنيث الخبر - وبرفع: ﴿مَيْتَةً﴾ (¬١) على أن (كان) هي التَّامة.

والمراد من الميتة هاهنا: ما فقَدَ حياته بلا ذبح أصلًا؛ أي: شرعيًّا كان أو غيرَ شرعيٍّ، ولهذا احتيج إلى ذكر المحرَّم الرَّابع.

في قوله: ﴿عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ دلالةٌ على أن جلد الميتة قبل الدِّباغ يحرم؛ لأنَّه قد (¬٢) يُشوَى فيؤكل، وإذا دُفيَ خرج عن قابلية الأكل.

﴿أَوْ دَمًا﴾ عطف على ﴿مَيْتَةً﴾، أو على ﴿أَنْ﴾ مع ما في حيِّزه على اختلاف القراءتين فيهما، وإنما ذكرهما هنا منكَّرين وفي (سورة البقرة) و (المائدة) معرَّفتين؛ لأنَّ هذه السُّورة مكيَّة، وهما مدنيَّتان، فناسب أن يُذكرا فيهما (¬٣) معرَّفين بتعريف العهد، وتعريفُهما في (سورة النَّحل) مع أنها أيضًا مكيَّة بناء على تأخُّر (¬٤) نزول ما فيها من الآية المشتملة عليهما من (¬٥) نزول ما في هذه السورة.

﴿مَسْفُوحًا﴾: مصبوبًا ضائعًا، يرشدك إلى اعتبار هذا القيد الزَّائد على معنى الصَّبِّ في مفهوم السَّفح (¬٦) ........................................................

Juz 3, halaman 443 ›

إطلاقُهم السِّفاح (¬١) على الزِّنا باعتبار تضييعه الماء، قال النبيُّ (¬٢) ﵇: "وُلدْتُ مِنْ نِكاحٍ لا مِنْ سِفاحٍ" (¬٣).

وإذا تقرَّرَ هذا ففي العبارة المذكورة إشارةٌ إلى أنَّ حقَّ هذا الدَّم التَّضييعُ والإهدار، لا الحفظُ والادِّخار، وإنَّما خصَّ الدَّم بالقيد المذكور لأنَّ ما اختلطَ باللَّحم منه وقد تعذر تخلصه من اللَّحم عفوٌ (¬٤) مباحٌ، وأمَّا الطُّحال فليس بدمٍ (¬٥) حقيقةً، وكذلكَ الكبد، فلا حاجة إلى الاحتراز عنهما إلى القيد (¬٦) المذكور.

﴿أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ إنما زيد ﴿لَحْمَ﴾ (¬٧) لا لأنَّ كلَّه غير مأكول، وإلا لناسب زيادتها في الميتة أيضًا للاشتراك في العلة المذكورة، بل لئلا يسبق إلى الوهم أنَّه من قبيل (¬٨) صيد البرِّ حتى لا يبقى محرَّمًا بعدما صار لحمًا.

ولما كان المأكول المحرَّم من الخنزير غيرَ منحصرٍ في اللَّحم تدارك الحكمَ في الباقي بالتَّعميم دلالة، حيث علَّل المذكور بقوله:

﴿فَإِنَّهُ﴾؛ أي: فإن الخنزير ﴿رِجْسٌ﴾؛ أي: قذرٌ ينفر عنه الطَّبعُ السَّليم؛ لتعوُّده أكلَ النَّجاسة.

Juz 3, halaman 444 ›

Pembahasan ayat ini masih 1 halaman lagi. Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →