Lewati ke konten

Tafsir QS. Al-Mumtahanah: 11 الممتحنة

وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (29)

Kitab tafsir: Tafsir Ibni Juzayy (Thaibah al-Khadhra') · Pengarang: ابن جزي الكلبي

﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ هذا تعليلٌ للمنع من ردِّ المرأة إلى الكفار، وفيه دليل على ارتفاع النكاح بين المشركين والمسلمات.

﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا﴾ يعني: أعطوا الكفار ما أعطوا نساءهم من الصَّدُقات إذا هاجرن، ثم أباح للمسلمين تزوجُهن بالصَّداق.

﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ العِصَم: جمع عصمة النكاح، فأمر الله المسلمين أن يفارقوا نساءهم الكوافر، يعني: المشركات من عبدة الأوثان، فالآية على هذا محكمة.

وقيل: يعني: كل كافرة، فعلى هذا: نُسخ منها جواز تزوج الكتابيات بقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥].

وروي أن الآية نزلت في امرأة لعمر بن الخطاب، كانت كافرة فطلقها.

﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا﴾ أي: اطلبوا من الكفار ما أنفقتم من الصَّدُقات على أزواجكم، اللاتي فَرَرْنَ إلى الكفار، وليطلب الكفار منكم ما أنفقوا على أزواجهم اللاتي هاجرن إلى المسلمين.

﴿وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِثْلَ مَا أَنفَقُوا﴾ معنى ﴿فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ﴾: هروب نساء المسلمين إلى الكفار.

والخطاب في قوله: ﴿فَعَاقَبْتُمْ﴾ و ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم﴾: للمسلمين.

وقوله: ﴿عَاقَبْتُمْ﴾ ليس من العقاب على الذنب، وإنما هو:

Juz 4, halaman 374 ›

من العُقْبى؛ أي: أصبتم عقبى وهي الغنيمة.

أو من التعاقب على الشيء، كما يتعاقب الرجلان على الدابة إذا ركبها هذا مرة وهذا مرة أخرى، فلما كان نساء المسلمين يهربون (¬١) إلى الكفار ونساء الكفار يهربون (¬٢) إلى المسلمين جعل ذلك كالتعاقب على النساء.

وسبب الآية: أنه لما قال الله: ﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا﴾ قال الكفار: لا نرضى بهذا الحكم، ولا نعطي صَداق من فَرَّت زوجته إلينا من المسلمين، فأنزل الله هذه الآية الأخرى، وأمر الله المسلمين أن يدفعوا الصَّداق لمن فَرَّت زوجته من المسلمين إلى الكفار.

ويكون هذا المدفوع من مال الغنائم على قول من قال: إن معنى ﴿فَعَاقَبْتُمْ﴾: غنمتم.

وقيل: من مال الفيء.

وقيل: من الصَّدُقات التي كانت تدفع للكفار إذا فرَّ أزواجهم إلى المسلمين، فأزال الله دفعها إليهم حين لم يرضوا حكمه.

وهذه الأحكام التي تضمنتها هذه الآية قد ارتفعت؛ لأنها نزلت في قضايا معينة، وهي مهادنة النبي ﷺ مع مشركي العرب، ثم زالت هذه الأحكام بارتفاع الهدنة؛ إذ لا تجوز لنا مهادنة المشركين من العرب، إنما هو في حقهم الإسلام أو السيف، وإنما تجوز مهادنة أهل الكتاب والمجوس؛ لأن

Juz 4, halaman 375 ›

Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →