Kitab: Asy-Syarhul Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
كتاب الجهاد
- كتاب الجهاد
- ومن أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا، فله أكله وعلف دابته بغير إذن، وليس له بيعه فإن باعه رد ثمنه في المغنم
- فإن فضل معه منه شيء فأدخله البلد، رده في الغنيمة إلا أن يكون يسيرا فله أكله في إحدى الروايتين
- ومن أخذ سلاحا، فله أن يقاتله به حتى تنقضي الحرب ثم يرده، وليس له ركوب الفرس في إحدى الروايتين
- باب قسمة الغنائم
- وإن أخذ منهم مال مسلم فأدركه صاحبه قبل قسمه فهو أحق به، وإن أدركه مقسوما فهو أحق به بثمنه، وعنه لا حق لهم فيه، وإن أخذه منهم أحد الرعية بثمن، فصاحبه أحق به بثمنه وإن أخذه بغير عوض، فصاحبه أحق به بغير شيء
- ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر ذكره القاضي، وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنهم يملكونها، روي عن أحمد في ذلك روايتان
- وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ويجوز قسمها فيها
- وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، قاتل أو لم يقاتل من تجار العسكر وأجرائهم الذين يستعدون للقتال
- فأما المريض العاجز عن القتال، والمخذل والمرجف، والفرس الضعيف العجيف فلا حق له
- وإذا ألحق مدد وهرب أسير، فأدركوا الحرب قبل تقضيها أسهم لهم، وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم
- وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها
- ثم يخمس الباقي، فيقسم خمسه على خمسة أسهم
- ثم يعطي النفل بعد ذلك
- ويرضخ لمن لا سهم له، وهم العبيد والنساء والصبيان
- وفي الكافر روايتان: إحداهما يرضخ له والأخرى يسهم له
- ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل، ولا للفارس سهم فارس
- فإن تغيرت حالهم قبل تقضي الحرب أسهم لهم
- وإن غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس ورضخ العبد
- ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه
- إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا، فيكون له سهم، وعنه له سهمان كالعربي
- ولا يسهم لأكثر من فرسين
- ولا يسهم لغير الخيل، وقال الخرقي: من غزا على بعير لا يقدر على غيره، قسم له ولبعيره سهمان
- ومن دخل دار الحرب راجلا، ثم ملك فرسا أو استعاره أو أستأجره فشهد به الوقعة، فله سهم فارس، ومن دخل فارسا فنفق فرسه، أو شرد حتى تقضي الحرب، فله سهم راجل
- ومن غصب فرسا فقاتل عليه، فسهم الفرس لمالكه
- وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له، أو فضل بعض الغانمين على بعض لم يجز في إحدى الروايتين، ويجوز في الأخرى
- ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد والكفار فليس له إلا الأجرة
- ومن مات بعد انقضاء الحرب فسهمه لوارثه
- ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم
- وإذا قسمت الغنيمة في أرض الحرب فتبايعوها ثم غلب عليها العدو، فهي مال المشتري في إحدى الروايتين اختارها الخلال وصاحبه، والأخرى هي من مال البائع اختارها الخرقي
- وإن وطئ جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده، أدب ولم يبلغ به الحد، وعليه مهرها، إلا أن تلد منه فيكون عليه قيمتها، وتصير أم ولد له، والولد حر ثابت النسب
- ومن أعتق منهم عبدا، عتق عليه قد حصته، وقوم عليه باقيه إن كان موسرا وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه
- والغال من الغنيمة يحرق كله، إلا السلاح والمصحف والحيوان
- وما أخذ من الفدية أو أهداه الكفار إلى أمير الجيش أوبعض قواده فهو غنيمة
- باب حكم الأرضين المغنومة
- الضرب الثاني
- ويقرون فيها بغير جزية
- والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، في الزيادة والنقصان على قدر الطاقة وعنه يرجع إلى ما ضربه عمر ﵁ لا يزاد ولا ينقص، وعنه تجوز الزيادة دون النقص
- ويجب الخراج على المالك دون المستأجر
- والخراج كالدين، يحبس به الموسر وينظر المعسر
- فإن أمكن زرعه عاما بعد عام، وجب نصف خراجه في كل عام
- ومن عجز عن عمارة أرضه، أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها
- وإن رأى الإمام المصلحة في إسقاط الخراج، أو تخفيفه عن إنسان جاز لأنه فيء فكان النظر فيه إلى الإمام
- باب الفيء
- ولا يخمس وقال الخرقي: يخمس فيصرف خمسه إلى أهل الخمس، وباقيه في المصالح
- فإن فضل منه فضلة قسمه بين المسلمين ويبدأ بالمهاجرين ويقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم
- ثم الأنصار ثم سائر المسلمين وهل يفاضل بينهم؟ على روايتين
- ومن مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه، لأه مات بعد الاستحقاق فانتفل حقه إلى وارثه كسائر الموروثات
- ومن مات من أجناد المسلمين، دفع إلى امرأته وأولاده الصغار ما يكفيهم
- فإذا بلغ ذكورهم، فاختاروا أن يكونوا في المقاتلة فرض لهم وإن لم يختاروا تركوا وسقط حقهم من عطاء المقاتلة
- وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه فلا خراج عليه
- ويصح أمان الإمام لجميع الكفار وآحادهم
- ومن قال لكافر: أنت آمن، أولا بأس عليك أو اجرتك أو قف أو ألق سلاحك أو مترس نفذ أمنه
- ومن جاء بمشرك فادعى أنه أمنه فأنكره فالقول قوله وعنه القول قول الأسير، وعنه قول من يدل الحال على صدقة
- ومن أعطي أمانا ليفتح حصنا ففتحه واشتبه علينا حرم قتلهم واسترقاقهم
- ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن، ويقيمون مدة الهدنة بغير جزية، وعند أبي الخطاب لا يقيمون سنة إلا بجزية
- ومن دخل دار الإسلام بغير أمان وادعى أنه رسول أو تاجر معه متاع يبيعه قبل منه
- وإذا أودع المستأمن ماله مسلما، أو أقرضه إياه، ثم عاد إلى دار الحرب، بقي الأمان في ماله يبعث إليه إن طلبه
- وإذا أسر الكفار مسلما، فأطلقوه بشرط أن يقيم عندهم مدة لزمه الوفاء لهم ولم يكن له أن يهرب
- فإن لم يشترطوا شيئا، أو شرطوا كونه رقيقا فله أن يقتل ويسرق ويهرب
- وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا، وإن عجز عنه عاد إليهم، لزمه الوفاء لهم إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم وقال الخرقي: لا يرجع الرجل أيضا
- باب الهدنة
- ولا يجوز عقد الهدنة إلا من الإمام أو نائبه
- فمتى رأى المصلحة جاز له عقدها مدة معلومة وإن طالت، وعنه لا يجوز في زيادة على العشر، فإن زاد على عشر بطل في الزيادة وفي العشر وجهان
- وإن هادنهم مطلقا لم يصح
- وإن شرط فيها شرطا فاسدا، كنقضها متى شاء، أو رد النساء إليهم أو صداقهن، أو سلاحهم أو ادخالهم الحرم، لم يصح الشرط وقي العقد وجهان
- وإن شرط رد من جاء من الرجال مسلما جاز، ولا يمنعهم أخذه ولا يجبره على ذلك، وله أن يأمرهم بقتالهم والفرار منهم
- وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين دون غيرهم وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم
- وإن خاف نقض العهد منهم، نبذ إليهم عهدهم لقول الله تعالى: " وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء"
- باب عقد الذمة
- ولا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ومن يوافقهم في التدين بالتوراة الإنجيل، كالسامرة والفرنج، ومن له شبهة كتاب وهم المجوس، وعنه يجوز عقدها لجميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب
- فأما الصابئ فينظر فيه، فإن انتسب إلى أحد الكتابين فهو من أهله، وإلا فلا
- ومن تهود أو تنصر بعد بعث نبينا محمد ﷺ أو ولد بين أبوين لا تقبل الجزية من حدهما، فعلى وجهين
- ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب، وتؤخذ الزكاة من أموالهم، مثلي ما تؤخذ من أموال المسلمين
- ومصرفه مصرف الجزية اختاره القاضي
- ولا يؤخذ ذلك من كتابي غيرهم، وقال القاضي: تؤخذ من نصارى العرب ويهودهم
- ولا جزية على صبي، ولا امرأة ولا مجنون ولا زمن ولا أعمى ولا عبد، ولا فقير يعجز عنها
- ومن بلغ أو أفاق أو استغنى، فهو من أهلها بالعقد الأول، ويؤخذ منه في آخر الحول بقدر ما أدرك
- ومن كان يجن ويفيق لفقت إفاقته، فإذا بلغت حولا أخذت منه، ويحتمل أن يؤخذ في آخر كل حول، بقدر إفاقته منه
- وتقسم الجزية بينهم، فيجعل على الغني ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون، وعلى الفقير اثنا عشر
- وإذا بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم
- والغني منهم من عده الناس غنيا في ظاهر المذهب
- ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه الجزية وإن مات أخذت من تركته، وقال القاضي: تسقط
- وإن اجتمعت عليه جزية سنين، استوفيت كلها ولم تتداخل
- وتؤخذ الجزية منهم في آخر الحول، ويمتهنون عند أخذها، ويطال قيامهم وتجر أيديهم
- ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين ويبين أيام الضيافة، وقدر الطعام والادام والعلف، وعدد من يضاف، ولا يجب ذلك من غير شرط، وقيل: يجب
- وإذا تولى إمام، فعرف قدر جزيتهم وما شرط عليهم، أقرهم عليه، فإن لم يعرف، رجع إلى قولهم، فإن بان كذبهم رجع عليهم. وعند أبي الخطاب أنه يستأنف العقد معهم
- وإذا عقد الذمة معهم، كتب أسماءهم وأسماء آبائهم، وعددهم وحلاهم ودينهم
- باب أحكام الذمة
- ويلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم، بحذف مقادم رؤوسهم وترك الفرق، وكناهم فلا يتكنون بكنى المسلمين
- ولا يجوز تصديرهم في المجالس، ولا بداءنهم بالسلام، فإن سلم أحدهم قيل له: عليكم
- ويمنعون من تعلية البنيان على المسلمين، وفي مساواتهم وجهان
- وإن ملكوا دارا عالية من مسلم، لم يجب نقضها، لأنهم ملكوها على هذه الصفة
- وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان
- ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع، ولا يمنعون رم شعثها، وفي بناء ما استهدم منها روايتان
- ويمنعون من إظهار المنكر وضرب الناقوس، والجهر بكتابهم
- وإن صولحوا في بلادهم على إعطاء الجزية، لم يمنعوا شيئا من ذلك، ولم يؤخذوا بغيار ولا زنا، ولا تغيير شعورهم ولا مراكبهم
- ويمنعون من دخول الحرم
- ويمنعون من الإقامة بالحجاز، كالمدينة واليمامة، وخيبر وفدك وما والاها
- فإن قدم رسول، لا بد له من لقاء الإمام، خرج إليه ولم يأذن له، فإن دخل عزر وهدد وأخرج، فإن مرض أو مات أخرج، وإن دفن نبش وأخرج إلا أن يكون قد بلي
- فإن دخلوا بتجارة، لم يقيموا في موضع واحد أكثر من أربعة أيام
- فإن مرض لم يخرج حتى يبرأ وإن مات دفن به
- ولا يمنعون من تيماء وفيد ونحوهما
- وهل لهم دخول المساجد بإذن مسلم؟ على روايتين
- فإن اتجر حربي إلينا، أخذ منه العشر، ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير
- ويؤخذ منه في كل عام مرة وقال ابن حامد: يؤخذ من الحربي كلما دخل إلينا
- وعلى الإمام حفظهم والمنع من أذاهم، واستنقاذ من أسر منهم
- وإن تحاكموا إلى الحاكم مع مسلم، لزمه الحكم بينهم، وإن تحاكم بعضهم مع بعض، أو استعدى بعضهم على بعض، خير بين الحكم بينهم وبين تركهم
- وإن تبايعوا بيوعا فاسدة وتقابضوا لم ينقض فعلهم، لأنه عقد تم قبل إسلامهم، على ما يجوز ابتداء العقد عليه، فأقروا عليه ولم ينقض كأنكحتهم، وإن لم يتقابضوا فسخه، سواء كان قد حكم بينهم حاكمهم أم لا
- وإن تهود نصراني، أو تنصر يهودي، لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام، أو الدين الذي كان عليه، ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام، فإن أبى هدد ويحبس، ويحتمل أن يقبل، وعنه أنه يقر
- وإن انتقل إلى غير دين أهل الكتاب، أو انتقل المجوسي إلى غير دين أهل الكتاب، لم يقر وأمر أن يسلم، فإن أبى قتل
- وإن انتقل غير الكتابي إلى دين أهل الكتاب، أقر، ويحتمل أن لا يقبل منه إلا الإسلام
- وإن تمجس الوثني فهل يقر
- وإن تعدى على مسلم بقتل، أو قذف أو زنا، أو قطع طريق، أو تجسس أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله تعالى أو كتباه أو رسوله بسوء، فعلى روايتين
- وإن أظهر منكرا، أو رفع صوته بكتابه، لم ينتقض عهده
- ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده وإذا انتقض عهده حير الإمام فيه كالأسير الحربي
- وماله فيء عند الخرقي وقال أبو بكر: هو لورثته