Lewati ke konten

Tafsir QS. Al-Baqarah: 182 البقرة

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٢﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (28)

Kitab tafsir: Tafsiru Ibn Katsir · Pengarang: ابن كثير

وفي "صحيح البخاري" (¬٩٦٣): أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله ﷺ قال: "الثلث، والثلث كثير".

وروى الإمام أحمد (¬٩٦٤): عن أبي سعيد مولى بني [¬١] هاشم، عن [ذيال بن عبيد] [¬٢] بن حنظلة، سمعت حنظة بن جذيم [¬٣] بن حنيفة: أن جدّه حنيفة: أوصى ليتيم في حجره بمائة من الإبل، فشق ذلك على بنيه، فارتفعوا إلى رسول الله ﷺ. فقال حنيفة: إني أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل، [كنا نسميها] [¬٤] المطية، فقال النبي [¬٥] ﷺ: "لا، لا، لا. الصدقة خمس وإلا فعشر، وإلا فخمس عشرة، وإلا فعشرون، وإلا فخمس وعشرون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمس وثلاثون، فإن كثرت [¬٦] فأربعون".

وذكر الحديث بطوله.

وقوله: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ [إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ] [¬٧]﴾ يقول تعالى: فمن بدل الوصية وحرّفها، فغير حكمها: زاد فيها أو نقص، ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى ﴿فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾. قال ابن عباس وغير واحد: وقد [¬٨] وقع أجر الميت على الله، وتعلق الإثم بالذين بدّلوا ذلك. ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ أي: قد اطلع على ما أوصى به الميت، وهو عليم بذلك، وبما بدله الموصى إليهم.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾ قال ابن عباس، وأبو العالية، ومجاهد والضحاك، والربيع بن أنس، والسدي: الجَنَف: الخطأ. وهذا يشمل أنواع الخطإ كلها، بأن زادوا وارثًا بواسطة أو وسيلة، كما إِذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة، أو أوصى لابن ابنته ليزيدها، أو نحو ذلك من الوسائل، إِمّا مخطئًا غير عامد، بل بطبعه وقوّة شفقته من غير تبصر، أو متعمدًا آثمًا في ذلك، فللوصي -والحالة هذه- أن يصلح القضية، ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي، ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به، جمعًا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي.

Juz 2, halaman 171 ›

وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا عطف هذا فبينه على النَّهي عن [¬١] ذلك [¬٢]، ليعلم أن هذا ليس من ذلك [¬٣] بسبيل، والله أعلم.

وقد قال ابن أبي حاتم (¬٩٦٥): حدَّثنا العباس بن الوليد بن مزيد [¬٤] قراءة، أخبرني أبي، عن الأوزاعي، قال الزهري: حدّثني [] [¬٥] عروة، عن عائشة، عن النَّبيِّ ﷺ: أنَّه قال: "يُرَدُّ من صَدَقة الجانف [¬٦] في حياته ما يُرَدُّ من وصية المجنف عند موته".

وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه: من حديث العباس بن الوليد به [¬٧].

قال ابن أبي حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مؤيد [¬٨]، وهذا الكلام: إنَّما هو عن عروة فقط، وقد رواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، فلم يجاوز به عروة.

وقال ابن مردويه أيضًا (¬٩٦٦): حدَّثنا محمَّد بن أحمد بن إبراهيم، حدَّثنا إبراهيم بن يوسف، حدَّثنا هشام بن عمار، حدَّثنا عمر بن المغيرة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النَّبيِّ ﷺ قال: "الجنف [¬٩] في الوصيَّة من الكبائر".

وهذا في رفعه أيضًا نظر.

وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق (¬٩٦٧): حدَّثنا معمر، عن أشعث بن عبد الله، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الرجل ليعمل بعمل أهل [¬١٠] الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته، فيختم له بشر

Juz 2, halaman 172 ›

Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →