Lewati ke konten

Tafsir QS. Al-Baqarah: 230 البقرة

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (28)

Kitab tafsir: Tafsir Ibni Juzayy (Thaibah al-Khadhra') · Pengarang: ابن جزي الكلبي

وأجازه الشافعي؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾.

والثالث: أن يكون الضرر من الزوجة خاصةً:

فأجازه الجمهور؛ لظاهر هذه الآية.

والرابع: أن يكون الضرر من الزوج خاصة:

فمنعه الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ الآية [النساء: ٢٠].

وقد منع بعضهم الخلع مطلقًا؛ لقوله: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ﴾ الآية.

وأجازه أبو حنيفة مطلقًا، وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة.

﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ خطاب للحكَّام والمتوسطين في هذا الأمر.

﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾.

﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ أجمعت الأُمَّة على أن النكاح هنا هو العقد، مع الدخول والوطء؛ لقوله ﷺ للمطلَّقة ثلاثًا حين أرادت الرجوع إلى مطلّقها قبل أن يمسَّها الزوج الآخر: «لا؛ حتى تذوقي عُسيلته ويذوق عسيلتك» (¬١).

وروي عن سعيد بن المسيب أن العقد يُحلُّها دون وطء، وهو قول مرفوض؛ لمخالفته للحديث، وخرقه للإجماع.

Juz 1, halaman 449 ›

Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →