Lewati ke konten

Tafsir QS. Al-Baqarah: 234 البقرة

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (28)

Kitab tafsir: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

اللبن للولد لبن أمه باتفاق الأطباء، ولبن المرضع يؤثر في جسم الطفل وفي أخلاقه وسجاياه، ولذلك يحتاط في انتقاء المراضع، ويجتنب استرضاع المريضة، والفاسدة الأخلاق والآداب (¬١).

عدة المتوفى عنها زوجها

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٢٣٤)﴾

الإعراب:

﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ.﴾. الذين: مبتدأ، وفي الخبر أربعة أوجه:

الأول-أن يكون خبره مقدرا، وتقديره: فيما يتلى عليكم الذين، مثل ﴿وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ﴾ أي فيما يتلى عليكم.

الثاني-أن يكون خبره: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ على تقدير: يتربصن بعدهم بأنفسهن، فحذف «بعدهم» للعلم به، لأن الجملة إذا وقعت خبرا للمبتدأ، فلا بد من أن يعود منها عائد إليه.

الثالث-أن يكون التقدير: فأزواجهن يتربصن، والجملة من المبتدأ أو الخبر: خبر ﴿الَّذِينَ﴾.

الرابع-أن يكون الخبر: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾، على أن يكون التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن.

المفردات اللغوية:

﴿يُتَوَفَّوْنَ﴾ يموتون بأن يتوفاهم الله ويقبض أرواحهم، قال الله تعالى: ﴿اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾ [الزمر ٤٢/ ٣٩] فإذا حذف الفاعل أسند الفعل إلى المفعول ﴿وَيَذَرُونَ﴾: ويتركون

Juz 2, halaman 367 ›

﴿أَزْواجاً﴾ يطلق الزوج على الذكر والأنثى، كما قال تعالى: ﴿وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ﴾ ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ أي ليتربصن أي لينتظرن ﴿بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ بعدهم عن الزواج ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ من الليالي، وهذا في غير الحوامل، أما الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن بآية الطلاق (٤). ﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي أتممن عدتهن وانتهت مدة تربصهن وانتظارهن. ﴿فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ﴾ أيها الأولياء ﴿فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ من التزين والتعرض للخطاب. ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ شرعا ﴿خَبِيرٌ﴾ عالم بباطن العمل وظاهره.

المناسبة:

هذا بيان متصل في أنواع العدة، فقد ذكر أولا عدة الطلاق بالحيض، وذكر هنا عدة الوفاة المخالفة لها.

التفسير والبيان:

ذكر الله في هذه الآية حكم الحداد على الأزواج ووجوب العدة على النساء، عقب بيان أحكام الطلاق والرجعة والإرضاع وواجبات الوالد نحو ولده وزوجته، وكان بيان عدة الوفاة لئلا يتوهم أنها مثل عدة الطلاق.

والعدة: هي المدة التي تمكث فيها المرأة في بيت الزوجية دون زواج ولا خروج من المنزل إلا لعذر شرعي للتعرف على براءة الرحم أو للحداد على الزوج.

وعدة المطلقة: ثلاثة قروء، وعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام، أما الحامل فعدتها بوضع الحمل، ولو بعد الوفاة بساعة. ولا حداد على غير الزوج من أخ أو أب أو قريب أكثر من ثلاثة أيام.

ولا فرق في حال الوفاة بين الصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغير المدخول بها، لأن العدة في الأصل للحداد، وبراءة الرحم تبعا.

وقد بدأ الله تعالى بذكر الرجال الذين يتوفون، وترك الخبر عنهم إلى الإخبار عن أزواجهم، ليبين صلة العدة بالرجل، ومعنى الآية: إن زوجات

Juz 2, halaman 368 ›

الذين يموتون: عدتهن أربعة أشهر وعشرة أيام، قال الزمخشري: وقيل: عشرا، ذهابا إلى الليالي، والأيام داخلة معها.

فلا يحل لهن فيها الخطبة والزواج والخروج من المنزل إلا لعذر شرعي. وهذا الحكم لغير الحوامل، أما الحامل التي يموت زوجها فتنقضي عدتها بوضع الحمل، ولو بعد الموت بساعة، عملا بآية الطلاق السابق الإشارة إليها، وبما روى أبو داود من حديث سبيعة الأسلمية أن النّبي ﷺ أفتاها بأنها حلت حين وضعت حملها، وكانت ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر.

ما تمتنع منه المعتدة:

اختلف العلماء في الذي يتربص عنه هذه المدة، فقال بعضهم: يتربصن عن النكاح والطيب والزينة والنقلة من المسكن الذي يسكنه في حياة أزواجهن، وأدلتهم من السنة الصحيحة كثيرة، منها: ما

رواه الشيخان عن زينب بنت أم سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة حين توفي أبو سفيان (والدها) فدعت بطيب فيه صفرة-خلوق وغيره، فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله ﷺ على المنبر يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».

وقالت زينب: سمعت أمّي أمّ سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي زوجها، وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله ﷺ: لا، مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: «لا، ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر».

والكحل الذي منعه النّبي ﷺ هو كحل الزينة، لا كحل التداوي بدليل

Juz 2, halaman 369 ›

Pembahasan ayat ini masih 5 halaman lagi. Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →