Kitab tafsir: Tafsir Ibni Juzayy (Thaibah al-Khadhra')
· Pengarang: ابن جزي الكلبي
[﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١)﴾].
﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ النداء للصلاة: هو الأذان لها.
و ﴿مِنْ﴾ في قوله: ﴿مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ بيان لـ ﴿إِذَا﴾، وتفسير له.
و ﴿ذِكْرِ اللَّهِ﴾ يراد به: الخطبة والصلاة.
* ويتعلق بهذه الآية ثماني مسائل:
الأُولى: اخْتُلِفَ في الأذان للجمعة:
هل هو سنة كالأذان لسائر الصلوات؟
أو واجب لظاهر هذه الآية؟؛ لأنَّه شرط في السعي لها أن يكون عند الأذان، والسعي واجب فالأذان واجب.
الثانية: كان الأذان للجمعة على عهد رسول الله ﷺ على جدار المسجد.
وقيل: على باب المسجد.
وقيل: كان بين يديه ﷺ وهو على المنبر، وقد كان بنو أمية يأخذون بهذا، وبقي بقرطبة زمانًا وهو باق بالمشرق إلى الآن.
Juz 4, halaman 388 ›
قال أبو محمد بن الفرس: قال مالك في «المجموعة» (¬١): إن هشام بن عبد الملك هو الذي أحدث الأذان بين يديه، قال: وهذا دليل على أن الحديث في ذلك ضعيف (¬٢).
الثالثة: كان المؤذن (¬٣) للجمعة واحدًا، ثم زاد عثمان ﵁ النداء على الزَّوراء ليسمع الناس، واختلف الفقهاء هل المستحب أن يؤذن فيها اثنان أو ثلاثة؟
الرابعة: السعي في الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجري، وقرأ عمر بن الخطاب: «فامضوا إلى ذكر الله» وهذا تفسير للسعي، فهو بخلاف السعي في قول رسول الله ﷺ: «إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» (¬٤).
الخامسة: حضور الجمعة واجب؛ لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتفاق، إلا أنها لا تجب على المرأة ولا الصبي ولا المريض باتفاق.
ولا على العبد والمسافر عند مالك والجمهور، خلافًا للظاهرية، وتعلقوا بعموم الآية.
وحجة الجمهور: قول رسول الله ﷺ: «الجمعة واجبة على كل مسلم في
Juz 4, halaman 389 ›
جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» (¬١).
وحجتهم في المسافر: أن رسول الله ﷺ كان لا يقيم الجمعة في السفر.
واختُلف هل تسقط الجمعة بسبب المطر أم لا؟
وهل يجوز للعروس التخلف عنها أم لا؟
والمشهور: أنها لا تسقط عنهما؛ لعموم الآية.
السادسة: اختلف متى يتعين الإقبال إلى الصلاة؟
فقيل: إذا زالت الشمس.
وقيل: إذا أذن المؤذن، وهو ظاهر الآية.
السابعة: اختُلف في الموضع الذي يجب منه السعي إلى الجمعة؟
فقيل: ثلاثة أميال وهو مذهب مالك.
وقيل: ستة أميال.
وقيل: تجب على مَنْ داخل المصر.
وقيل: على من سمع النداء.
وقيل: على من آواه الليل إلى أهله.
الثامنة: اختلف في الوالي هل هو من شرط (¬٢) الجمعة أم لا؟ على قولين، والمشهور: سقوطه؛ لأن الله لم يشترطه في الآية.
Juz 4, halaman 390 ›
Lanjut membaca di kitab
Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.