Lewati ke konten

Tafsir QS. Al-Jumu'ah: 10 الجمعة

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (29)

Kitab tafsir: Tafsir Ibni Juzayy (Thaibah al-Khadhra') · Pengarang: ابن جزي الكلبي

﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ أمرٌ بترك البيع يوم الجمعة إذا أخذ المؤذنون في الأذان، وذلك على الوجوب، فيقتضي تحريم البيع.

واختلف في البيع الذي يعقد في ذلك الوقت هل يفسخ أم لا؟

واختلف في بيع من لا تلزمهم الجمعة من النساء والعبيد؛ هل يجوز في ذلك الوقت أم لا؟

والأظهر: جوازه؛ لأنه إنما منع منه مَنْ يُدْعَى إلى الجمعة، ويجري النكاح في ذلك الوقت مجرى البيع في المنع.

﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ هذا الأمر للإباحة باتفاق، حكى الإجماع على ذلك ابن عطية (¬١) وابن الفرس (¬٢).

﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ قيل: معناه طلب المعاش، فالأمر على هذا إباحة، وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «الفضل المبتغى: عيادة مريض، أو صلة صديق، أو اتباع جنازة» (¬٣).

وقيل: هو طلب العلم.

وإن صح الحديث لم يُعدَل إلى سواه.

﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ سبب الآية: أن رسول الله ﷺ كان قائمًا على المنبر يخطب يوم الجمعة، فأقبلت عير من الشام بطعام،

Juz 4, halaman 391 ›

وصاحب أمرها دحية بن خليفة الكلبي، وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح سرورًا بها، فلما دخلت العير كذلك انفضَّ أهل المسجد إليها، وتركوا رسول الله ﷺ قائمًا على المنبر، ولم يبق معه إلا اثنا عشر رجلًا، قال جابر بن عبد الله: أنا أحدهم.

وذكر بعضهم: أن منهم العشرة المشهود لهم بالجنة.

واختُلف في الثاني عشر:

فقيل: عبد الله بن مسعود.

وقيل: عمار بن ياسر.

وقيل: إنما بقي معه ﷺ ثمانية.

وروي أنه ﷺ قال: «لولا هؤلاء لكانت الحجارة سُوِّمت في السماء على المنفضّين» (¬١).

وظاهر الآية: يقتضي أن الجماعة شرط في الجمعة وهو مذهب مالك والجمهور، إلا أنهم اختلفوا في مقدار الجماعة الذين تنعقد بهم الجمعة؟

فقال مالك: ليس في ذلك عدد محدود، وإنما هم جماعة تقوم بهم قرية.

وروى ابن الماجشون عن مالك: ثلاثون (¬٢).

وقال الشافعي: أربعون.

وقال أبو حنيفة: ثلاثة مع الإمام.

Juz 4, halaman 392 ›

وقيل: اثنا عشر، عددُ الذي بقوا مع النبي ﷺ.

فإن قيل: لم قال: ﴿انفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ بضمير المفرد وقد ذكر التجارة واللهو؟ فالجواب من وجهين:

أحدهما: أنه أراد: انفضوا إلى اللهو وانفضوا إلى التجارة، ثم حَذف أحدهما؛ لدلالة الآخر عليه. قاله الزمخشري (¬١).

والآخر: أنه قال ذلك تهمُّمًا بالتجارة؛ إذ كانت أهم، وكانت هي سبب اللهو، ولم يكن اللهو سببها، قاله ابن عطية (¬٢).

﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ اختلفوا في القيام في الخطبة هل هو واجب أم لا؟

وإذا قلنا بوجوبه فهل هو شرط فيها أم لا؟

فمن أوجبه واشترطه: أخذ بظاهر الآية من ذكر القيام.

ومن لم يوجبه: رأى أن ما فعله النبي ﷺ من ذلك لم يكن على الوجوب.

ومذهب مالك: أن مِنْ سنة الخطبة الجلوس قبلها والجلوس بين الخطبتين.

وقال أبو حنيفة: لا يجلس بين الخطبتين؛ لظاهر الآية، وذِكْرِ القيام فيها دون جلوس.

وحجة مالك: فعل رسول الله ﷺ.

Juz 4, halaman 393 ›

Pembahasan ayat ini masih 1 halaman lagi. Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →