Lewati ke konten

Tafsir QS. At-Talaq: 2 الطلاق

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (29)

Kitab tafsir: Tafsir ad-Durrah (I'rab) · Pengarang: محمد علي طه الدرة

﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (٢)﴾

الشرح: ﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ أي: قاربن انقضاء العدة، فهو كقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [٢٣١]: ﴿وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ:﴾ فراجعوهن من غير ضرار بهن.

﴿أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ أي: اتركوهن حتى تنقضي عدتهن، فيملكن أنفسهن، وفي آية (البقرة) رقم [٢٣١]: ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ والتسريح، والمفارقة بمعنى واحد، وهما من ألفاظ الطلاق الصريحة، وفي آية (البقرة) زيادة: ﴿وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا﴾ والمعنى: ولا تراجعوهن إرادة الإضرار بهن، فقد كان المطلق في صدر الإسلام يترك المعتدة؛ حتى تقارب انقضاء عدتها، ثم يراجعها ليطول العدة عليها، فنهي عنه بعد الأمر بضده مبالغة، وفي قوله تعالى: ﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ ما يوجب أن يكون القول قول المرأة في انقضاء العدة؛ إذا ادعت ذلك، ولذا قال تعالى في سورة (البقرة) رقم [٢٢٨]: ﴿وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ﴾ أي: يخفين ما في أرحامهن من الولد، أو الحيض، استعجالا في العدة، وإبطالا في حق الرجعة. ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ:﴾ أمر بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على الرجعة، والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. وقيل: المعنى: وأشهدوا عند الرجعة، والفرقة جميعا، وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة-رحمه الله تعالى-، كقوله تعالى في سورة (البقرة) رقم [٢٨٢]: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ﴾ وعند الأئمة الثلاثة: الشافعي، ومالك، وأحمد-رحمهم الله تعالى-واجب في الرجعة، مندوب إليه في الفرقة. وفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد، وألا يتّهم في إمساكها، ولئلا يموت أحدهما، فيدعي الباقي ثبوت الزوجية؛ ليرث. هذا؛ والشيعة يوجبون الإشهاد على الفرقة؛ لأنهم يقولون: كما يجري العقد بين الزوجين بحضور شاهدين يجب أن يحل بحضور شاهدين، وهناك من يفتي على مذهبهم، ويقول بقولهم.

وعن عمران بن حصين-﵁-أنه سئل عن رجل يطلّق امرأته، ثم يقع عليها، ولم يشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، فقال: (طلّقت لغير سنة، وراجعت لغير سنّة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد). أخرجه أبو داود وابن ماجه.

هذا؛ والرجعة قبل الثلاث من حق الزوج، وليس للزوجة رأي، ولا اختيار، وعند الشافعي -رحمه الله تعالى-لا تكون الرجعة إلا بالقول: «راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي».

ونحو ذلك ولا يشترط الفعل، وعند الإمام أحمد مثله فيما أظن، وعند الإمام مالك-رحمه الله تعالى-تكون الرجعة بالقول، والفعل معا، وعند أبي حنيفة تكون الرجعة بالفعل، ولا يشترط

Juz 9, halaman 762 ›

القول، فإذا جامع، أو قبّل، أو باشر، أو لامس بشهوة، فهو رجعة، وقالوا: النظر إلى الفرج رجعة.

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ﴾ أي: طلبا لمرضاة الله، وقياما بوصيته، وخالصا لوجهه، وذلك أن تقيموها، لا للمشهود عليه، ولا لغرض من الأغراض سوى إقامة الحق، ودفع الظلم، كقوله تعالى في سورة (النساء) رقم [١٣٥]: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ،﴾ وأيضا في سورة (المائدة) رقم [٨]: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ لِلّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ﴾. ﴿ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ..﴾. إلخ:

أي: الذي شرعه الله من الأحكام في هذه السورة، إنما ينتفع به المؤمن؛ الذي يخشى الله، ويخاف عقابه في الدار الاخرة، فيرق قلبه، ويلين، وأما من لم يكن متصفا بذلك؛ فهو لقساوة قلبه لا يوعظ، ولا ينتفع بهذا، ولا بغيره من المواعظ، والنصائح، والإرشادات. وانظر بقية الكلام في الاية التالية، ولا تنس الطباق بين الإمساك، والمفارقة.

الإعراب: ﴿فَإِذا:﴾ (الفاء): حرف تفريع واستئناف. (إذا): انظر الاية السابقة. ﴿بَلَغْنَ:﴾

فعل، وفاعل، وقل في هذه الجملة ما رأيته بالجملة في الاية السابقة: ﴿طَلَّقْتُمُ النِّساءَ﴾.

﴿أَجَلَهُنَّ:﴾ مفعول به، والهاء في محل جر بالإضافة، والنون حرف دال على جماعة الإناث.

﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ:﴾ (الفاء): واقعة في جواب (إذا). (أمسكوهن): فعل أمر مبني على حذف النون، والواو فاعله، والهاء مفعول به. ﴿بِمَعْرُوفٍ:﴾ متعلقان بما قبلهما. وقيل: متعلقان بمحذوف حال. ولا وجه له. والجملة الفعلية جواب (إذا) لا محل لها، وجملة: ﴿فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ معطوفة على ما قبلها، لا محل لها مثلها، و (إذا) ومدخولها كلام مستأنف، لا محل له.

(أشهدوا): فعل أمر وفاعله، والألف للتفريق. ﴿ذَوَيْ:﴾ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء؛ لأنه مثنى، وحذفت النون للإضافة، و ﴿ذَوَيْ:﴾ مضاف، و ﴿عَدْلٍ:﴾ مضاف إليه. ﴿مِنْكُمْ:﴾ جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ،﴾ وجملة (أشهدوا...) إلخ معطوفة على جواب إذا، لا محل لها مثله، وأيضا جملة: ﴿وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ:﴾ معطوفة عليه، لا محل لها مثله.

﴿ذلِكُمْ:﴾ اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب لا محل له. ﴿يُوعَظُ:﴾ فعل مضارع مبني للمجهول. ﴿بِهِ:﴾ جار ومجرور متعلقان بما قبلهما. ﴿مَنْ:﴾ اسم موصول، أو نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل رفع نائب فاعل. ﴿كانَ:﴾ فعل ماض ناقص، واسمه ضمير مستتر يعود إلى ﴿مَنْ﴾. ﴿يُؤْمِنُ:﴾ فعل مضارع، والفاعل يعود إلى (من) أيضا، والجملة الفعلية في محل نصب خبر ﴿كانَ،﴾ وجملة:

﴿كانَ﴾ صلة ﴿مَنْ﴾ أو صفتها. ﴿بِاللهِ:﴾ متعلقان بالفعل قبلهما. (اليوم): معطوف على ما قبله.

﴿الْآخِرِ:﴾ صفة (اليوم)، وجملة: ﴿يُوعَظُ..﴾. إلخ في محل رفع خبر المبتدأ، والجملة الاسمية: ﴿ذلِكُمْ..﴾. إلخ مستأنفة، لا محل لها.

Juz 9, halaman 763 ›

Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →