Kitab: Asy-Syarh al-Kabir 'alal Muqni'
Bab dan daftar isi:
باب صفة الحج
- ١٢٨٠ - مسألة: (يستحب للمتمتع الذى حل، وغيره من المحلين بمكة، الإحرام بالحج يوم التروية -وهو الثامن من ذى الحجة- من مكة، ومن حيث أحرم من الحرم، جاز)
- ١٢٨١ - مسألة: (ثم يخرج إلى منى، فيبيت فيها)
- ١٢٨٢ - مسألة: (فإذا طلعت الشمس، سار إلى عرفة، فأقام بنمرة حتى تزول الشمس)
- ١٢٨٣ - مسألة: (ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة، ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان وإقامتين)
- ١٢٨٤ - مسألة: (ثم يروح إلى الموقف، وعرفة كلها موقف إلا
- ١٢٨٥ - مسألة: (ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا. وقيل: الراجل أفضل)
- ١٢٨٦ - مسألة: (ويكثر من الدعاء، ومن قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شئ قدير. اللهم اجعل فى قلبى نورا، وفى بصرى نورا، وفى سمعى نورا، ويسر لى أمرى)
- ١٢٨٧ - مسألة: (ومن فاته ذلك، فاته الحج)
- ١٢٨٨ - مسألة: (ومن وقف بها نهارا، ودفع قبل غروب
- ١٢٨٩ - مسألة: (ومن وافاها ليلا فوقف بها، فلا دم عليه)
- ١٢٩٠ - مسألة: (ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وعليه السكينة)
- ١٢٩١ - مسألة: (فإذا وصل مزدلفة، صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال)
- ١٢٩٢ - مسألة: (وإن صلى المغرب فى الطريق، ترك السنة، وأجزأه)
- ١٢٩٣ - مسألة: (ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو بمزدلفة، جمع وحده)
- ١٢٩٤ - مسألة: (ثم يبيت بها، فإن دفع قبل نصف الليل، فعليه دم، وإن دفع بعده، فلا شئ عليه، وإن وافاها بعد نصف الليل، فلا شئ عليه، وإن جاء بعد الفجر، فعليه دم. وحد المزدلفة ما بين المأزمين ووادى محسر)
- ١٢٩٥ - مسألة: (فإذا أصبح بها، صلى الصبح، ثم يأتى المشعر الحرام فيرقى عليه، أو يقف عنده، ويحمد الله تعالى، ويكبر، ويدعو)
- ١٢٩٦ - مسألة: (ثم يدفع قبل طلوع الشمس)
- ١٢٩٧ - مسألة: (فإذا بلغ محسرا، أسرع قدر رمية بحجر)
- ١٢٩٨ - مسألة: (ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه، أو من
- ١٢٩٩ - مسألة: (وعدده سبعون حصاة)
- ١٣٠٠ - مسألة: (ويقطع التلبية مع ابتداء الرمى)
- ١٣٠١ - مسألة: (وإن رمى بذهب، أو فضة، أو غير الحصى، أو)
- ١٣٠٢ - مسألة: (ويرمى بعد طلوع الشمس، فإن رمى بعد نصف الليل، أجزأه)
- ١٣٠٣ - مسألة: (ثم ينحر هديا، إن كان معه، ويحلق أو يقصر من جميع شعره. وعنه، يجزئه بعضه، كالمسح)
- ١٣٠٤ - مسألة: (والمرأة تقصر من شعرها قدر الأنملة)
- ١٣٠٥ - مسألة: (ثم قد حل له كل شئ إلا النساء. وعنه، إلا الوطء فى الفرج)
- ١٣٠٦ - مسألة: (والحلاق
- ١٣٠٧ - مسألة: (وإن قدم الحلق على الرمى والنحر، جاهلا أو
- ١٣٠٨ - مسألة: (ثم يخطب الإمام خطبة، يعلمهم فيها النحر والإفاضة والرمى)
- ١٣٠٩ - مسألة: (ثم يفيض إلى مكة، ويطوف للزيارة، ويعينه بالنية، وهو الطواف الواجب الذى به تمام الحج)
- ١٣١٠ - مسألة: (وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحر، والأفضل فعله يوم النحر، فإن أخره عنه وعن أيام منى، جاز)
- ١٣١١ - مسألة: (ثم يسعى بين الصفا والمروة، إن كان متمتعا،
- ١٣١٢ - مسألة: (ثم قد حل له كل شئ)
- ١٣١٣ - مسألة: ويستحب أن (يأتى زمزم، فيشرب من مائها لما أحب، ويتضلع
- فصل
- ١٣١٤ - مسألة: (ويرمى الجمرات بها فى أيام التشريق بعد الزوال، كل جمرة بسبع حصيات، فيبدأ بالجمرة الأولى، وهى أبعدهن من مكة، وتلى مسجد الخيف، فيجعلها عن يساره، ويرميها
- ١٣١٥ - مسألة: (والترتيب شرط فى الرمى. وفى عدد الحصى روايتان؛ إحداهما سبع. والأخرى، يجزئه خمس)
- ١٣١٦ - مسألة: (فإن أخل بحصاة واجبة من الأولى، لم يصح رمى الثانية)
- ١٣١٧ - مسألة: (وإن أخر الرمى كله، فرماه فى آخر أيام التشريق، أجزأه، ويرتبه بنيته. وإن أخره عن أيام التشريق، أو ترك المبيت بمنى فى لياليها، فعليه دم، وفى حصاة أو ليلة واحدة ما فى حلق شعره)
- ١٣١٨ - مسألة: (وليس على أهل سقاية الحاج ولا الرعاء مبيت
- ١٣١٩ - مسألة: (ويخطب الإمام فى اليوم الثانى من أيام التشريق، خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير، وتوديعهم)
- ١٣٢٠ - مسألة: (فمن أحب أن يتعجل فى يومين، خرج قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس، وهو بمنى لزمه المبيت
- ١٣٢١ - مسألة: (فإذا أتى مكة، لم يخرج حتى يودع البيت
- ١٣٢٢ - مسألة: (فإن ودع ثم اشتغل فى تجارة، أو أقام، أعاد الوداع)
- ١٣٢٣ - مسألة: (فإن أخر طواف الزيارة، فطافه عند الخروج، أجزأه عن طواف الوداع)
- ١٣٢٤ - مسألة: (فإن خرج قبل الوداع، رجع إليه. فإن لم يمكنه، فعليه دم، إلا الحائض والنفساء، لا وداع عليهما)
- ١٣٢٥ - مسألة: (فإذا فرغ من الوداع، وقف فى الملتزم بين الركن والباب)
- ١٣٢٦ - مسألة: (فإذا فرغ من الحج، استحب زيارة قبر النبى ﷺ وقبر صاحبيه، رضى الله عنهما)
- فصل فى صفة العمرة
- ١٣٢٧ - مسألة: (فإن أحرم من الحرم، لم يجز، وينعقد، وعليه دم)
- ١٣٢٨ - مسألة: (ثم يطوف ويسعى، ثم يحلق أو يقصر، ثم قد حل)
- ١٣٢٩ - مسألة: (وتجزئ عمرة القارن، والعمرة من التنعيم، عن عمرة الإسلام، فى أصح الروايتين)
- فصل
- ١٣٣٠ - مسألة: (وواجباته سبعة؛ الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى، والرمى، والحلاق