Lewati ke konten

Tafsir QS. Al-Ma'idah: 106 المائدة

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (28)

Kitab tafsir: Tafsir Ibni Juzayy (Thaibah al-Khadhra') · Pengarang: ابن جزي الكلبي

مسعود ﵁: «ليس هذا بزمان هذه الآية؛ قولوا الحق ما قُبل منكم، فإذا رُدَّ عليكم (¬١) فعليكم أنفسكم» (¬٢).

﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ﴾ قال مكيُّ: هذه الآية أشكلُ آيةٍ من القرآن؛ إعرابًا، ومعنىً، وحكمًا (¬٣).

ونحن نبين معناها على الجملة، ثم نبين أحكامها، وإعرابها على التفصيل.

وسببها: أنَّ رجلين خرجا إلى الشام، وخرج معهما رجلٌ آخر لتجارة (¬٤)، فمرض في الطريق، فكتب كتابًا قيَّد فيه كلَّ ما معه، وجعله في متاعه، وأوصى الرجلين أن يؤديا رَحْلَه إلى ورثته، فمات، فقَدِمَ الرجلان المدينة، ودفعا رَحله إلى ورثته، فوجدوا فيه كتابه، وفقدوا منه أشياء قد كتبها، فسألوهما عنها فقالا: لا ندري، هذا الذي قبضناه، فرفعوهما إلى رسول الله ﷺ فاستحلفهما رسول الله ﷺ، فبقي الأمر مدَّةً، ثم عُثر على إناء عظيم من فضة، فقيل لمن وُجد عنده: من أين لك هذا؟، فقال: اشتريته من فلان وفلان، يعني الرجلين، فارتفع الأمر في ذلك إلى رسول الله ﷺ فأمر رسول الله ﷺ رجلين من أولياء الميت أن يحلفا، فحلفا واستحقَّا.

فمعنى الآية: إذا حضر الموتُ أحدًا في السفر فليشهد عَدْلين بما معه، فإن

Juz 2, halaman 223 ›

وقعت ريبةٌ في شهادتهما حلفا أنهما ما كذبا ولا بدَّلا، فإن عُثِر بعد ذلك على أنهما كذبا أو خانا حلف رجلان من أولياء الميت، وغَرِم الشاهدان ما ظهر عليهما.

﴿شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ مرفوعٌ بالابتداء، وخبره: ﴿اثْنَانِ﴾، التقدير: شهادةُ بينكم شهادةُ اثنين. أو: مقيمُ شهادةِ بينكم اثنان.

﴿إِذَا حَضَرَ﴾ أي: إذا قارب (¬١) الحضورَ، والعامل في ﴿إِذَا﴾: المصدرُ الذي هو ﴿شَهَادَةُ﴾، وهذا على أن يكون ﴿إِذَا﴾ بمنزلة «حين»؛ لا تحتاج جوابًا.

ويجوز أن تكون شرطيةً، وجوابها محذوف؛ يدلُّ عليه ما تقدَّم قبلها؛ فإنَّ المعنى: إذا حضر أحدكم الموتُ فينبغي أن يُشهدَ.

﴿حِينَ الْوَصِيَّةِ﴾ ظرفٌ؛ العامل فيه: ﴿حَضَرَ﴾. أو يكون بدلًا من ﴿إِذَا﴾. ﴿ذَوَا عَدْلٍ﴾ صفةٌ للشاهدين.

﴿مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ قيل: معنى ﴿مِنْكُمْ﴾: من عشيرتكم وأقاربكم، و ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾: من غير العشيرة والقرابة.

وقال الجمهور: ﴿مِنْكُمْ﴾ أي: من المسلمين، و ﴿مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ أي: من الكفار إن لم يوجد مسلمٌ.

Juz 2, halaman 224 ›

ثم اختُلف على هذا:

هل هي منسوخةٌ بقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] فلا تجوز شهادة الكفار أصلًا - وهو قول مالك والشافعي والجمهور -؟.

أو هي مُحْكَمةٌ وأن شهادة الكفار جائزةٌ على الوصية في السفر - وهو قول ابن عباس -؟.

﴿إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: سافرتم، وجواب ﴿إِنْ﴾ محذوفٌ؛ يدلُّ عليه ما تقدَّم قبلها، والمعنى: إن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فشهادة بينكم شهادة اثنين.

﴿تَحْبِسُونَهُمَا﴾ قال أبو علي الفارسيُّ: هو صفة لـ ﴿آخَرَانِ﴾، واعترض بين الصفة والموصوف بقوله: ﴿إِنْ أَنتُمْ﴾ إلى قوله: ﴿الْمَوْتِ﴾؛ ليُفيدَ أن العُدول إلى آخَرَيْنِ من غير الملةِ إنما يجوز لضرورةِ الضَّرب في الأرض، وحلولِ الموتِ في السَّفَر.

وقال الزمخشري: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا﴾ استئنافُ كلامٍ (¬١).

﴿مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ قال الجمهور: هي صلاة العصر؛ فاللام للعهد؛ لأنها وقت اجتماع الناس، وبعدها أمر النبي ﷺ باللَّعان، وقال: «مَنْ حلَف على سلعة بعد العصر .. » (¬٢)، وكان التحليفُ بعدها معروفًا عندهم.

وقال ابن عباس: هي صلاة الكافرين في دينهما؛ لأنهما لا يُعظّمان صلاةَ العصر.

Juz 2, halaman 225 ›

Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →