Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha
Bab dan daftar isi:
القواعد الأصولية
- القاعدة الأولى: نقرر فيها ما معنى خطاب التكليف وما معنى خطاب الوضع، ونقرر الفرق بينهما
- القاعدة الثانية: نقرر فيها فرض العين وفرض الكفاية
- القاعدة الثالثة نريد أن نقرر فيها الفرق بين قولنا: الأمر. المطلق، وبين قولنا: مطلق الأمر
- القاعدة الرابعة: نقرر فيها الفرق بين خطاب غير المعين والخطاب الغير المعين
- القاعدة الخامسة: في تقرير أنه ما ليس بواجب لا يجرئ عن الواجب.
- القاعدة السادسة نقرر فيها أنه أشياء جاءت في الشريعة، يتوهم أنها ناقضة علينا القاعدة الخامسة، وهي أن ما ليس بواجب لا يجزئ عن الواجب
- القاعدة السابعة نقرر فيها الميز بين ما يثاب عليه من الواجبات، وبين ما لا يثاب عليه منها، وإن وقع واجبا
- القاعدة الثامنة نقرر فيها ضعف ما مضى الناس عليه في تحديد الأداء والقضاء، ثم نذكر الحد الذي يصلح لهما
- القاعدة التاسعة نقرر فيها صحة القول بالأداء الإثم، إذ أشكل ذلك على كثير من الناس، وقالوا: كيف تكون العبادة أداء، وفاعلها آثم
- القاعدة العاشرة نقرر فها حقيقة الواجب الموسع، ليظهر بذلك بطلان ما قيل في الحائض في رمضان: إن الصوم وجب عليه فيه، أو صحته
- القاعدة الحادية عشرة وأخرتها عما قبلها، وهي في تقرير الكلى الواجب فيه
- القاعدة الثانية عشرة: في تقرير أن النهي يدل على الفساد أم لا؟
- القاعدة الثالثة عشرة في تقرير أن النهى ينقسم إلى خاص وعام، وتبيين حالهما في التنافي أو غيره
- القاعدة الرابعة عشرة في تقرير الإذن العام من قبل صاحب الشرع
- القاعدة الخامسة عشرة نقرر فيها المندوب الذكره يقدم على الواجب والمندوب الذي لا يقدم على الواجب
- القاعدة السادسة عشرة في تبيين أنه القضاء يجب بالأمر الأول أو بأمر جديد؟
- القاعدة السابعة عشرة نقرر فيها أن النهي لا يصحء التخيير، وأنه يخالف الأمر في هذا، فإنه يصح مع التخيير كما تقدم
- القاعدة الثامنة عشرة: في تقرير التخيير بين أشياء لا يقتضي التسوية بينها ولابد، بل قد يكون ذلك وقد لا يكونه
- القاعدة التاسعة عشرة: نقرر فيها أنه لا يجوز التخيير بين شيئين، وأحدهما يخشى من عقابه، ويجوز التخيير بين شيئين، وأحدهما تخشى عاقبته
- القاعدة العشرون نقرر فيها أنه الاباحة قد تكون مطلقة، وقد تكونه مرتبة سبب، ثم نقرر ما يلزم عن كل واحدة
- القاعدة الحادية والعشرون نقرر فيها الفرق بين الواجبات بطريق النذر، وبين الواجبات بإيجاب الله تعالى، وذلك من حيث المصلحة
- القاعدة الثانية والعشرون. نقرر فيها الانتقال من الحرمة إلى الإباحة أنه يشترط فيه أعلى الرتب من الأسباب، بخلاف الانتقال من الإباحة إلى الحرمة فإنه يشترط فيه أيسر الاسباب
- القاعدة الثالثة والعشرون
- القاعدة الرابعة والعشرون: نقرر فيها الفرق بين قاعدة ثبوت الحكم في المشترك وبين قاعدة النهي عن المشترك، فنقول
- القاعدة الخامسة والعشرون نقرر فيها الفرق بين كون الزمان ظرفا لايقاع المكلف به فقط، وبين كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به، وكل جزء من اجزائه سببا للتكليف والوجوب، فتجتمع الظرفية والسببية في كل جزء من الأجزاء، فنقول
- القاعدة السادسة والعشرون نقرر فيها الفرق وإن كون ظرف الزمان للتكليف دون ايقاع المكلف به، وبين أن يكون ظرفا للتكليف لإيقاع المكلف به معا، ويتضح هذا بذكر ثلاث مسائل
- القاعدة السابعة والعشرون نقرر فيها الفرق بين ما يطلب جمعه وافتراقه، وبين قاعدة ما يطلب جمعه دون افتراقه، فنقول
- القاعدة الثامنة والعشرون نقرر فيها أن الفعل إذا دار بين الوجوب والندب فعل، وإذا دار بين الندب والمحرم ترك، تقديما للراجح على المرجوح، وما يتخيل من أن صوم يوم الشك ممنوع منه يقدح في هذه القاعدة ليس كذلك