وقيل: يوقف على ﴿فَكُلُوهُ﴾، ويبتدأ: ﴿هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ على الدعاء.
﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ﴾ قيل: هم أولاد الرجل وامرأته؛ أي: لا تؤتوهم أموالكم للتبذير.
وقيل: السفهاء: المحجورون، و ﴿أَمْوَالَكُمُ﴾ أي: أموال المحجورين، وأضافها إلى المخاطبين؛ لأنهم ناظرون عليها وهي تحت ولايتهم.
﴿قِيَامًا﴾ جمع قِيَمَة.
وقيل: بمعنى «قيام» بالألف؛ أي: تقومُ بها معايشُكم (¬١).
﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾ قيل: إنها فيمن تلزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده.
وقيل: في المحجورين؛ يُرزقون ويُكسون من أموالهم.
﴿وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ أي: ادعوا لهم بخير، أو عِدُوهم وعدًا جميلًا؛ أي: إن رَشَدتُّم دفعنا لكم أموالكم.
﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ أي: اختبروا رشْدَهم.
﴿بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ بلغوا مَبْلغ الرجال.
﴿فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ الرُّشد: هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله، وإن لم يكن من أهل الدِّين. واشترط قومٌ الدين.
Juz 2, halaman 13 ›
واعتبر مالك: البلوغَ والرشد؛ وحينئذٍ يدفع المال (¬١).
واعتبر أبو حنيفة: البلوغ وحده؛ ما لم يظهرْ سفَهٌ.
وقوله مخالف للقرآن.
﴿وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾ معناه: مبادرةً لِكِبَرِهم؛ أي: إن الوصيَّ يَستغنم أكلَ مال اليتيم قبل أن يَكبرَ.
وموضع ﴿أَنْ يَكْبَرُوا﴾ نصبٌ:
على المفعولية بـ ﴿وَبِدَارًا﴾.
أو على المفعول من أجله؛ تقديره: مخافةَ أن يَكبروا.
﴿فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ أمر الوصيَّ (¬٢) الغنيَّ أن يَستعفف عن مال اليتيم (¬٣)، ولا يأكلَ منه شيئًا.
﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ قال عمر بن الخطاب: المعنى: أن يَستسلفَ الوصيُّ الفقيرُ من مال المحجور (¬٤)، فإذا أيسرَ ردَّه.
وقيل: المراد: أن يكون له أُجرةٌ بقَدْرِ عمله وخدمته.
ومعنى: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ من غير إسراف.
وقيل: نسخها: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى﴾.
Juz 2, halaman 14 ›
Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.