Lewati ke konten

Tafsir QS. Al-Ma'idah: 3 المائدة

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (28)

Kitab tafsir: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

من النظر إلى المعنى، والإجماع، لا من صيغة الأمر. وخص الصيد بالذكر؛ لأنهم كانوا يرغبون فيه كثيرا كبيرهم وصغيرهم.

وأرشد قوله: ﴿وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ﴾ إلى حرمة الاعتداء بالباطل؛ لأن المعنى: لا يحملنكم بغض قوم أن تتعدوا الحق إلى الباطل، والعدل إلى الظلم،

قال ﵊ فيما رواه أبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك». ودل قوله تعالى: ﴿وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ..﴾. على وجوب التعاون بين الناس على البر والتقوى، والانتهاء عما نهى الله عنه، وحرمة التعاون على المعاصي والذنوب، ويؤكده

حديث «الدال على الخير كفاعله» رواه الطبراني عن سهل بن سعد وعن ابن مسعود، وهو صحيح.

المطعومات المحرمات وإكمال الدين والضرورة

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاِخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً فَمَنِ اُضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)﴾

الإعراب:

﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا.﴾. أن المصدرية مع صلتها: في موضع رفع بالعطف على قوله تعالى:

﴿الْمَيْتَةُ﴾ وتقديره: حرم عليكم الميتة والاستقسام بالأزلام: وهو قسمهم الجزور في الجاهلية عشرة أقسام.

Juz 6, halaman 74 ›

﴿فَمَنِ اضْطُرَّ﴾ في موضع رفع بالابتداء، وهي شرطية، والجواب: ﴿فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ.﴾.

وهو خبر المبتدأ، ومعه ضمير محذوف، وتقديره: فإن الله غفور رحيم.

المفردات اللغوية:

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ أي أكلها ﴿وَالدَّمُ﴾ أي المسفوح ﴿وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ بأن ذبح على اسم غيره ﴿وَالْمُنْخَنِقَةُ﴾ الميتة خنقا ﴿وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ المقتولة ضربا ﴿وَالْمُتَرَدِّيَةُ﴾ الساقطة من علو إلى أسفل فماتت ﴿وَالنَّطِيحَةُ﴾ المقتولة بنطح أخرى لها ﴿إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾ أي أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه ﴿وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ أي على اسم النصب وهي الأصنام ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا﴾ تطلبوا القسم والحكم بالأزلام، جمع زلم (بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام): قدح (بكسر القاف) صغير لا ريش فيه ولا نصل، وكانت سبعة عند سادن الكعبة، عليها أعلام، وكانوا يحكمونها، فإن أمرتهم ائتمروا وإن نهتهم انتهوا ﴿ذلِكُمْ فِسْقٌ﴾ خروج عن الطاعة.

﴿الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ﴾ أن ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك لما رأوا من قوته ﴿أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ أحكامه وفرائضه، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام ﴿وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ بإكماله، وقيل: بدخول مكة آمنين ﴿وَرَضِيتُ﴾ اخترت ﴿فِي مَخْمَصَةٍ﴾ مجاعة فاضطر إلى أكل شيء مما حرم عليه، فأكله ﴿غَيْرَ مُتَجانِفٍ﴾ مائل ﴿لِإِثْمٍ﴾ معصية ﴿فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ﴾ له ما أكل ﴿رَحِيمٌ﴾ به في إباحته له، بخلاف المائل لإثم، أي الملتبس كقاطع الطريق والباغي مثلا فلا يحل له الأكل.

سبب النزول

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ أخرج ابن منده في كتاب الصحابة من طريق عبد الله بن جبلة بن حبان بن حجر عن أبيه عن جده: حبان قال: كنا مع رسول الله ﷺ، وأنا أوقد تحت قدر فيها لحم ميتة، فأنزل تحريم الميتة، فأكفأت القدر.

التفسير والبيان:

يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات، التي أشير إلى شيء منها بقوله: ﴿إِلاّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ﴾ [الحج ٣٠/ ٢٢]. والمحرم إجمالا أربعة

Juz 6, halaman 75 ›

أنواع ذكرت في سورتي البقرة والنحل: ﴿إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ [النحل ١١٥/ ١٦]، وهي عشرة أنواع ذكرت تفصيلا هنا:

١ - الميتة:

وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير فعل فاعل، من ذكاة أو اصطياد، ويراد بها شرعا: ما مات دون تذكية (ذبح شرعي). وقد حرمت لخبثها ولما فيها من الضرر ببقاء بعض المواد الضارة في جسمها إما بسبب المرض أو بسبب احتباس الدم فيها، فإن ذكيت ذهب الدم الضار منها، على أن الطباع السليمة تعافها وتنفر منها وتأنف من أكلها، فهي ضارة للدين وللبدن، لذا حرمها الله ﷿.

فيحرم أكلها اتفاقا، وأما شعرها وعظمها فقال الحنفية: طاهران يجوز استعمالهما، وقال الشافعي: نجسان لا يجوز استعمالهما.

ويستثني من الميتة نوعان: السمك والجراد،

لما رواه أحمد والدارقطني والبيهقي وابن ماجه من قوله ﷺ عن ابن عمر: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان: السمك والجراد، والدمان: الكبد والطحال»

ولما رواه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ سئل عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته».

٢ - الدم:

أي الدم المسفوح، أي المائع الذي يسفح ويراق من الحيوان لا المتجمد كالكبد والطحال وما يبقى في اللحم بعد الذبح عادة، بدليل قوله تعالى في آية

Juz 6, halaman 76 ›

Pembahasan ayat ini masih 12 halaman lagi. Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →