Lewati ke konten

Tafsir QS. Al-Jumu'ah: 11 الجمعة

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (29)

Kitab tafsir: At-Tafsir al-Wasith (Majma' al-Buhuts) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

١١ - ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١)﴾

سبب نزول هذه الآية

أَخرج الإِمام مسلم عن جابر بن عبد الله أَن النبي ﷺ كان يخطب قائمًا يوم الجمعة، فجاءَت عير من الشام فانفتل الناس إِليها حتى لم يبق إِلا اثنا عشر رجلا - في رواية: أَنا فيهم - فأَنزلت هذه الآية التي في الجمعة (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) وفي رواية: فيهم أَبو بكر وعمر ﵄.

وقد ذكر الكلبي وغيره أن الذي قدم بالعير دحية بن خليفة الكلبي من الشام عن مجاعة وغلاء سعر وكان معه جميع ما يحتاج الناس إِليه من بُرٍّ ودقيق وغيرهما، فنزل عند أَحجار الزيت (¬١) وضرب بالطبل؛ ليؤذن الناس يقدومه، فخرج الناس إِلا اثني عشر رجلا، وقيل: ثمانية رجال، وقيل أَربعون رجلا، وقيل: غير ذلك، وكانت هذه التجارة لعبد الرحمن ابن عوف، وذكر الزمخشري أَنه ﷺ قال: "والَّذي نفسي بيده لو خرجوا جميعًا لأَضرم الله عليهم الوادي نارًا" كما جاءَ في القرطبي.

والمراد من اللهو نفس التجارة، فاعتبر خروجهم لتلقيها لهوًا تهجينًا له، لما فيه من الإِعراض عنه ﷺ ولهذا رجع الضمير مؤَنثًا في قوله: (إِلَيْهَا) - رجع - إِلى التجارة، ولم يذكر ليرجع إِلى اللهو؛ لأَنه لم يقصد لذاته بل لتقبيح خروجهم للتجارة أَثناءَ الخطبة لمشاهدة ما جاءَ فيها أَو للشراءِ منها لهوا، فإِن رزقهم منها مكتوب عند الله تعالى، فلا وجه لتركهم سماع الخطبة والانصراف إليها.

Juz 10, halaman 1421 ›

وقيل: إِن المعنى: وإِذا رأوا تجارة انفضوا إِليها أَو لهوا انفضوا إِليه، فحذف لدلالة ما قلبه عليه، كما قال الشاعر:

نحن بما عندنا وأَنت بما … عندك راض والرأي مختلف

أَي: نحن بما عندنا راضون وأَنت بما عندك راض.

وقال جابر بن عبد الله: كانت الجواري إِذا نُكِحْن - أَي: تزوجن - يمرون بالمزامير والطبل فانفضوا إِليها فنزلت، وإِنما ردَّ الكناية (¬١) إِلى التجارة؛ لأَنها أَهم، أَو لأَن الخروج إِليها حينئذ إِذا كان مذمومًا فهو للَّهو أَكثر ذما.

العدد الذي به تصح الجمعة

قال الحسن: تنعقد الجمعة باثنين، وقال الليث وأَبو يوسف: تنعقد بثلاثة، وقال أَبو حنيفة: تنعقد بأَربعة، وقال ربيعة: باثني عشر رجلا، وقال الشافعي: بأَربعين رجلا، ولعل هؤلاءِ استند كل منهم إِلى إِحدي الروايات فيمن بقى مع الرسول بعد خروج من خرج لمشاهدة التجارة التي جاءَ بها دحية من الشام.

وفي حاضري الصلاة بعد خروج من خرج منهم، وفي البلد الذي تقام فيه الجمعة وغير ذلك بحث واسع النطاق، فمن أَراده فليرجع إِليه في القرطبي والآلوسي وغيرها من الموسوعات.

هل حضور الحاكم شرط في صحة الجمعة؟

في ذلك خلاف بين الأئمة، ففريق يقول بصحتها بغير إِذن الحاكم أَو حضوره، وقال أَبو حنيفة: منْ شرطها الإِمام أَو خليفته، ودليل الرأي الأَول أَن الوليد بن عقبة والي الكوفة أَبطأَ يومًا، فصلى ابن مسعود بالناس من غير إِذنه، وأَن عليًّا صلى الجمعة يوم حُوصِر عثمان ولم ينقل أَنه استأذنه، إِلى غير ذلك من الأَدلة، وفي ذلك يقول الإِمام مالك: إِن الله فرائض في أَرضه لا يُضَيِّعُهَا - ولِيهَا وال أَو لم يَليِها.

Juz 10, halaman 1422 ›

القيام شرط في الخطبة

دلَّ قوله تعالى: (وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) على أَن القيام شرط في أَداء خطبة الجمعة، وجاءَ في صحيح مسلم عن جابر أَن رسول الله ﷺ كان يخطب قائمًا ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، فمن نَبَّأَك أَنه كان يخطب جالسًا فقد كذب إلخ وعلى هذا الرأي جمهور الفقهاءِ.

وقال أَبو حنيفة: ليس القيام بشرط فيها، وهذا مخالف لظاهر النص (وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) أَو الحديث الصحيح الذي مر ذكره.

أَحكام مختلفة

لا تصح الجمعة من غير خطبة، وهو قول الجمهور، وقال الحسن: هي مستحبة، وبه قال ابن الماجشون وسعيد بن جبير، ويرد هذا الرأي ظاهر قوله تعالى: (وَتَرَكُوكَ قَائِمًا).

ومن السنة أَن يتكيءَ الخطيب على قوس أَو عصا، ففي سنن ابن ماجة بسنده (أَن رسول الله ﷺ كان إِذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإِذا خطب في الجمعة خطب على عصا).

ويسلم الخطيب على الناس إِذا صعد على المنبر عند الشافعي وغيره، روى ابن ماجه بسنده (أَن النبي ﷺ كان إِذا صعد المنبر سلَّم).

ويجب في الخطبة أن تكون على طهارة عند الجمهور، وللشافعي قولان (أَحدهما) الوجوب في المذهب الجديد، ولم يشترط في المذهب القديم، وهو رأَي أَبي حنيفة.

Juz 10, halaman 1423 ›

Pembahasan ayat ini masih 2 halaman lagi. Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →