Kitab tafsir: Ad-Durrul Mantsur
· Pengarang: الجلال السيوطي
وَأخرج البُخَارِيّ وَمُسلم وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة وَالْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قدم النَّبِي ﷺ الْمَدِينَة وهم يسلفون فِي الثِّمَار السنتين وَالثَّلَاث فَقَالَ من أسلف فليسلف فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: لَا سلف إِلَى الْعَطاء وَلَا إِلَى الْحَصاد وَلَا إِلَى الأندر [الأندر هُوَ البيدر كَمَا فِي النِّهَايَة] وَلَا إِلَى الْعصير وَاضْرِبْ لَهُ أَََجَلًا
وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن ابْن عَبَّاس فِي الْآيَة قَالَ: أَمر بِالشَّهَادَةِ عِنْد المداينة لكيلا يدْخل فِي ذَلِك جحود وَلَا نِسْيَان فَمن لم يشْهد على ذَلِك فقد عصى وَلَا يأب الشُّهَدَاء يَعْنِي من احْتِيجَ إِلَيْهِ من الْمُسلمين يشْهد على شَهَادَة أَو كَانَت عِنْده شَهَادَة فَلَا يحل لَهُ أَن يَأْبَى إِذا مَا دعِي ثمَّ قَالَ بعد هَذَا ﴿وَلَا يضار كَاتب وَلَا شَهِيد﴾ والضرار أَن يَقُول الرجل للرجل وَهُوَ عَنهُ غَنِي: إِن الله قد أَمرك أَن لَا تأبى إِذا دعيت فيضاره بذلك وَهُوَ مكتف بِغَيْرِهِ فَنَهَاهُ الله عَن ذَلِك وَقَالَ ﴿وَإِن تَفعلُوا فَإِنَّهُ فسوق﴾ يَعْنِي مَعْصِيّة
قَالَ: وَمن الْكَبَائِر كتمان الشَّهَادَة
قَالَ: لِأَن الله تَعَالَى يَقُول (وَمن يكتمها فَإِنَّهُ آثم قلبه) (الْبَقَرَة الْآيَة ٢٨٣)
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن سعيد بن جُبَير فِي قَوْله ﴿كَاتب بِالْعَدْلِ﴾ قَالَ: يعدل بَينهمَا فِي كِتَابه لَا يُزَاد على الْمَطْلُوب وَلَا ينقص من حق الطَّالِب
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن مُجَاهِد فِي قَوْله ﴿وَلَا يأب كَاتب﴾ قَالَ: وَاجِب على الْكَاتِب أَن يكْتب
وَأخرج ابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم عَن السّديّ ﴿وَلَا يأب كَاتب﴾ قَالَ: إِن كَانَ فَارغًا
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن مقَاتل ﴿وَلَا يأب كَاتب﴾ قَالَ: ذَلِك أَن الْكتاب فِي ذَلِك الزَّمَان كَانُوا قَلِيلا
وَأخرج عبد بن حميد عَن قَتَادَة قَالَ ﴿وَلَا يأب كَاتب﴾ قَالَ: كَانَت الْكتاب يَوْمئِذٍ قَلِيلا
وَأخرج ابْن جرير عَن الضَّحَّاك ﴿وَلَا يأب كَاتب﴾ قَالَ: كَانَت عَزِيمَة فنسختها ﴿وَلَا يضار كَاتب وَلَا شَهِيد﴾
Juz 2, halaman 118 ›
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن الضَّحَّاك ﴿كَمَا علمه الله﴾ قَالَ: كَمَا أمره الله
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن سعيد بن جُبَير ﴿كَمَا علمه الله﴾ قَالَ: كَمَا علمه الْكِتَابَة وَترك غَيره ﴿وليملل الَّذِي عَلَيْهِ الْحق﴾ يَعْنِي الْمَطْلُوب
يَقُول: ليمل مَا عَلَيْهِ من الْحق على الْكَاتِب ﴿وَلَا يبخس مِنْهُ شَيْئا﴾ يَقُول: لَا ينقص من حق الطَّالِب شَيْئا ﴿فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحق﴾ يَعْنِي الْمَطْلُوب ﴿سَفِيها أَو ضَعِيفا﴾ يَعْنِي عَاجِزا أَو أخرس أَو رجلا بِهِ حمق ﴿أَو لَا يَسْتَطِيع﴾ يَعْنِي لَا يحسن ﴿أَن يمل هُوَ﴾ قَالَ: أَن يمل مَا عَلَيْهِ ﴿فليملل وليه﴾ ولي الْحق حَقه ﴿بِالْعَدْلِ﴾ يَعْنِي الطَّالِب وَلَا يزْدَاد شَيْئا ﴿واستشهدوا﴾ يَعْنِي على حقكم ﴿شهيدين من رجالكم﴾ يَعْنِي الْمُسلمين الْأَحْرَار ﴿فَإِن لم يَكُونَا رجلَيْنِ فَرجل وَامْرَأَتَانِ مِمَّن ترْضونَ من الشُّهَدَاء أَن تضل إِحْدَاهمَا﴾ يَقُول: أَن تنسى إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ الشَّهَادَة ﴿فَتذكر إِحْدَاهمَا الْأُخْرَى﴾ يَعْنِي تذكرها الَّتِي حفظت شهادتها ﴿وَلَا يأب الشُّهَدَاء إِذا مَا دعوا﴾ قَالَ: الَّذِي مَعَه الشَّهَادَة ﴿وَلَا تسأموا﴾ يَقُول: لَا تملوا ﴿أَن تكتبوه صَغِيرا أَو كَبِيرا﴾ يَعْنِي أَن تكْتبُوا صَغِير الْحق وكبيره قَلِيله وَكَثِيره ﴿إِلَى أَجله﴾ لِأَن الْكتاب أحصى للأجل وَالْمَال ﴿ذَلِكُم﴾ يَعْنِي الْكتاب ﴿أقسط عِنْد الله﴾ يَعْنِي أعدل ﴿وأقوم﴾ يَعْنِي أصوب ﴿للشَّهَادَة وَأدنى﴾ يَقُول: وأجدر ﴿وَأدنى أَلا ترتابوا﴾ أَن لَا تَشكوا فِي الْحق وَالْأَجَل وَالشَّهَادَة إِذا كَانَ مَكْتُوبًا ثمَّ اسْتثْنى فَقَالَ ﴿إِلَّا أَن تكون تِجَارَة حَاضِرَة﴾ يَعْنِي يدا بيد ﴿تديرونها بَيْنكُم﴾ يَعْنِي لَيْسَ فِيهَا أجل ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح﴾ يَعْنِي حرج ﴿أَلا تكتبوها﴾ يَعْنِي التِّجَارَة الْحَاضِرَة ﴿وَأشْهدُوا إِذا تبايعتم﴾ يَعْنِي اشْهَدُوا على حقكم إِذا كَانَ فِيهِ أجل أَو لم يكن فَاشْهَدُوا على حقكم على كل حَال ﴿وَإِن تَفعلُوا﴾ يَعْنِي أَن تضاروا الْكَاتِب أَو الشَّاهِد وَمَا نهيتم عَنهُ ﴿فَإِنَّهُ فسوق بكم﴾ ثمَّ خوفهم فَقَالَ ﴿وَاتَّقوا الله﴾ وَلَا تعصوه فِيهَا ﴿وَالله بِكُل شَيْء عليم﴾ يَعْنِي من أَعمالكُم
وَأخرج ابْن جرير وَابْن أبي حَاتِم عَن مُجَاهِد ﴿فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحق سَفِيها﴾ قَالَ: هُوَ الْجَاهِل بالإِملاء ﴿أَو ضَعِيفا﴾ قَالَ: هُوَ الأحمق
وَأخرج ابْن جرير عَن السّديّ وَالضَّحَّاك فِي قَوْله ﴿سَفِيها﴾ قَالَا: هُوَ الصَّبِي الصَّغِير
وَأخرج ابْن جرير من طَرِيق الْعَوْفِيّ عَن ابْن عَبَّاس ﴿فليملل وليه﴾ قَالَ: صَاحب الدّين
Juz 2, halaman 119 ›
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن أبي حَاتِم عَن الْحسن ﴿فليملل وليه﴾ قَالَ: ولي الْيَتِيم
وَأخرج ابْن جرير عَن الضَّحَّاك ﴿فليملل وليه﴾ قَالَ: ولي السَّفِيه أَو الضَّعِيف
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن الْمُنْذر من طَرِيق مُجَاهِد عَن ابْن عمر فِي قَوْله ﴿واستشهدوا شهيدين﴾ قَالَ: كَانَ إِذا بَاعَ بِالنَّقْدِ أشهد وَلم يكْتب قَالَ مُجَاهِد: وَإِذا بَاعَ بِالنَّسِيئَةِ كتب وَأشْهد
وَأخرج سُفْيَان وَسَعِيد بن مَنْصُور وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَالْبَيْهَقِيّ عَن مُجَاهِد فِي قَوْله ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ قَالَ: من الْأَحْرَار
وَأخرج سعيد بن مَنْصُور عَنهُ دَاوُد بن أبي هِنْد قَالَ: سَأَلت مُجَاهدًا عَن الظِّهَار من الْأمة فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْء
قلت: أَلَيْسَ يَقُول الله (الَّذين يظاهرون من نِسَائِهِم) (المجادلة الْآيَة ٣) أفلسن من النِّسَاء فَقَالَ: وَالله تَعَالَى يَقُول ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ أفتجوز شَهَادَة العبيد
وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن الزُّهْرِيّ أَنه سُئِلَ عَن شَهَادَة النِّسَاء فَقَالَ: تجوز فِيمَا ذكر الله من الدّين وَلَا تجوز فِي غير ذَلِك
وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن مَكْحُول قَالَ: لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء إِلَّا فِي الدّين
وَأخرج ابْن أبي حَاتِم عَن يزِيد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي مَالك قَالَ: لَا تجوز شَهَادَة أَربع نسْوَة مَكَان رجلَيْنِ فِي الْحُقُوق وَلَا تجوز شَهَادَتهنَّ إِلَّا مَعَهُنَّ رجل وَلَا تجوز شَهَادَة رجل وَامْرَأَة لِأَن الله يَقُول ﴿فَإِن لم يَكُونَا رجلَيْنِ فَرجل وَامْرَأَتَانِ﴾
وَأخرج ابْن الْمُنْذر عَن ابْن عمر قَالَ: لَا تجوز شَهَادَة النِّسَاء وحدهن إِلَّا على مَا لَا يطلع عَلَيْهِ إِلَّا هن من عورات النِّسَاء وَمَا أشبه ذَلِك من حَملهنَّ وحيضهن
وَأخرج مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ قَالَ مَا رَأَيْت من ناقصات عقل وَدين أغلب لذِي لب مِنْكُن قَالَت امْرَأَة: يَا رَسُول الله مَا نُقْصَان الْعقل وَالدّين قَالَ: أما نُقْصَان عقلهَا فشهادة امْرَأتَيْنِ تعدل شَهَادَة رجل فَهَذَا نُقْصَان الْعقل وتمكث اللَّيَالِي وَلَا تصلي وتفطر رَمَضَان فَهَذَا نُقْصَان الدّين
Juz 2, halaman 120 ›
Pembahasan ayat ini masih 5 halaman lagi. Lanjut membaca di kitab
Salin tafsir
Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.