Lewati ke konten

Tafsir QS. An-Nur: 3 النور

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (30)

Kitab tafsir: Tafsiru Ibn Katsir · Pengarang: ابن كثير

وقال ربيعة: خمسة، وقال الحسن البصري: عشرة، وقال قتادة: أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي: نفر من المسلمين؛ ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالًا.

وقال ابن أبي حاتم: حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا يحيى بن عثمان، حَدَّثَنَا بقية قال: سمعت نصر بن علقمة [] [¬١] في قوله تعالى ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: ليس ذلك للفضيحة، إنما ذلك ليُدعى الله تعالى لهما بالتوبة والرحمة.

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٣)﴾

هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية [أو مشركة أي] [¬٢]: لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية، أو مشركة لا ترى حرمة ذلك، وكذلك ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ﴾ أي: عاص بزناه ﴿أو مشرك﴾ لا يعتقد تحريمه، قال سفيان الثوري، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ﵄ ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾ قال: ليس هذا بالنكاح إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وهذا إسناد صحيح عنه، وقد روي عنه من غير وجه أيضًا.

وقد رُوي عن مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وعروة بن الزبير، والضحاك، ومكحول، ومقاتل بن حيان، وغير واحد؛ نحو ذلك.

وقوله تعالى: ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾ أي: تعاطيه، والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف [بالفجار من الرجال] [¬٣].

و [¬٤] قال أبو داود الطيالسي: حَدَّثَنَا قيس، عن أبي حصين، عن سعيد بين جبير، عن ابن عباس ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾ قال: حرم الله الزنا على المؤمنين.

وقال قتادة ومقاتل بن حيان: حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا، وتقدم في ذلك فقال: ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾ وهذه الآية كقوله تعالى: ﴿محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان﴾ وقوله ﴿محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان﴾ الآية، ومن ها هنا ذهب الإِمام أحمد بن حنبل ﵀ إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف

Juz 10, halaman 165 ›

على المرأة البغي، ما دامت [¬١] كذلك حتى [¬٢] تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا، وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله تعالى ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾.

وقال الإِمام أحمد (¬١١): حَدَّثَنَا عارم، حَدَّثَنَا معتمر بن سليمان؛ قال: قال أبي: حَدَّثَنَا الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو ﵄ أن رجلًا من المسلمين [¬٣] استأذن رسول الله ﷺ في امرأة يقال لها: أم مهزول، كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، قال: فاستأذن رسول الله ﷺ، أو ذكر له أمرها قال: فقرأ عليه رسول الله ﷺ ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾.

وقال النسائي (¬١٢): أخبرنا عمرو بن علي [¬٤]، حَدَّثَنَا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن الحضرمي، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمرو قال: كانت امرأة يقال لها: أم مهزول، وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب رسول الله ﷺ أن يتزوجها فأنزل الله ﷿ ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾.

قال [¬٥] الترمذي (¬١٣): حَدَّثَنَا عبد بن حميد، حَدَّثَنَا روح بن عبادة، عن عبيد الله بن الأخنس، أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: كان رجل يقال له: مرثد بن أبي مرثد، وكان رجلًا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها: عناق، وكانت صديقة له، وإنه واعد [¬٦] رجلًا من أسارى مكة يحمله، قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت [¬٧] الحائط؛ فلما انتهت إليّ عرفتني [¬٨]؛ فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد؛ فقالت: مرحبًا وأهلًا، هلم فبت عندنا الليلة. قال: فقلت [¬٩] يا عناق؛ حرم الله الزنا، فقالت [¬١٠]: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني

Juz 10, halaman 166 ›

ثمانية وسلكت [¬١] الخندمة [¬٢] فانتهيت إلى غار أو كهف فدخلت فيه فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فظل بولهم على رأسى، فأعماهم [¬٣] الله عني، قال: ثم رجعوا، ورجعت [¬٤] إلى صاحبي فحملته، وكان رجلا ثقيلًا حتى انتهيت إلى الإِذخر [¬٥]، ففككت عنه أكبله [¬٦]، فجعلت أحمله ويعينني حتى أتيت به المدينة، فأتيت رسول الله ﷺ؛ فقلت: يا رسول الله! أنكح عناقًا، أنكح عناقًا - مرتين - فأمسك رسول الله ﷺ فلم يرد عليّ شيئًا حتى نزلت ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [فقال رسول الله ﷺ: "يا مرثد! الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك] [¬٧] فلا تنكحها".

ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.

وقد [¬٨] رواه أبو دارد رالنسائي في كتاب النكاح من سننيهما (¬١٤) من حديث عبيد الله بن الأخنس به.

وقال ابن أبي حاتم: حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا مسدد أبو الحسن، حَدَّثَنَا عبد الوارث، عن حبيب المعلم، حدثني عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله".

وهكذا أخرجه أبو داود (¬١٥) في سننه عن مسدد، وأبي معمر [] [¬٩]- عبد الله بن عمرو - كلاهما عن عبد الوارث به.

وقال الإِمام أحمد (¬١٦): حَدَّثَنَا يعقوب، حَدَّثَنَا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن

Juz 10, halaman 167 ›

Pembahasan ayat ini masih 3 halaman lagi. Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →