Lewati ke konten

Tafsir QS. An-Nisa': 43 النساء

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (29)

Kitab tafsir: Tafsir al-Munir (Zuhaili) · Pengarang: وهبة الزحيلي

تحريم الصلاة حال السكر وكون التيمم عند فقد الماء

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كانَ عَفُوًّا غَفُوراً (٤٣)﴾

الإعراب:

﴿وَأَنْتُمْ سُكارى﴾ الواو واو الحال، والجملة بعدها من المبتدأ والخبر في موضع نصب على الحال بفعل: ﴿تَقْرَبُوا﴾ أي لا تقربوها في هذه الحالة. والدليل على أن الواو هاهنا واو الحال قوله تعالى:

﴿وَلا جُنُباً﴾ أي ولا تصلوا جنبا إلا عابري سبيل، استثناه من قوله: «جنبا». والمراد بعابري سبيل: المسافرين؛ لأنه يجوز للجنب أن يتيمم في السفر عند عدم الماء.

وقيل: لا تقربوا مواضع الصلاة وهي المساجد، ولا تقربوا منها جنبا إلا عابري سبيل، فيجوز للجنب العبور في المساجد عند الحاجة.

المفردات اللغوية:

﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ﴾ لا تصلوا. ﴿وَأَنْتُمْ سُكارى﴾ جمع سكران وهو من شرب الخمر ﴿جُنُباً﴾ من أصابته الجنابة بالجماع أو إنزال المني. والجنب: يطلق على المفرد وغيره. ﴿إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ﴾ مجتازي طريق أي مسافرين. وقيل: المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة، أي المساجد إلا عبورها من غير مكث.

﴿مِنَ الْغائِطِ﴾ المكان المنخفض من الأرض كالوادي، والمراد المكان المعد لقضاء الحاجة، وأهل البادية وبعض القرى يقضون حوائجهم في المنخفضات للستر عن أعين الناس. والقصد من قوله: أو جاء أحد منكم من الغائط: أي أحدث. ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ﴾ كناية عن الجماع في رأي

Juz 5, halaman 79 ›

ابن عباس، وفي رأي ابن عمر والشافعي: بمعنى اللمس وهو الجس باليد، وألحق به الجس بباقي البشرة.

﴿فَلَمْ تَجِدُوا ماءً﴾ تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش في غير حال المرض.

﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ اقصدوا. ﴿صَعِيداً طَيِّباً﴾ ترابا طاهرا فاضربوا به ضربتين. والصعيد: وجه الأرض. ﴿عَفُوًّا﴾ ذا عفو وهو محو السيئة وجعلها كأن لم تكن. ﴿غَفُوراً﴾ ذا مغفرة، والمغفرة:

ستر الذنب بعدم الحساب عليه.

سبب النزول:

نزول آية: ﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ﴾: روى أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن علي قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما، فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة، فقدموني فقرأت: «قل: يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ونحن نعبد ما تعبدون» فأنزل الله: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ﴾. وروى ابن جرير عن علي أن الإمام كان يومئذ عبد الرحمن، وأن الصلاة صلاة المغرب، وكان ذلك قبل أن تحرّم الخمر.

نزول آية: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾:

أخرج الفريابي وابن أبي حاتم وابن المنذر عن علي ﵁ قال: نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى: ﴿وَلا جُنُباً﴾ في المسافر تصيبه الجنابة، فيتيمم ويصلي.

وأخرج ابن مردويه عن الأسلع بن شريك قال: كنت أرحّل ناقة رسول الله ﷺ، فأصابتني جنابة في ليلة باردة، فخشيت أن أغتسل بالماء البارد، فأموت أو أمرض، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فأنزل الله:

﴿لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى﴾ الآية كلها.

وروى البخاري ومسلم من حديث مالك عن عائشة أنها قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، انقطع

Juz 5, halaman 80 ›

عقد لي، فأقام رسول الله ﷺ على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء... فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر.

وفي رواية: يرحمك الله يا عائشة، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا وجعل الله فيه للمسلمين فرجا. قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته (¬١).

والظاهر أن صدر الآية نزل في حادثة الخمر، وعجزها في حادثة السفر، والجمهور على أنها نزلت في غزوة المريسيع.

المناسبة:

لما نهى الله سبحانه فيما مضى عن الشرك، ورغب في امتثال الأمر واجتناب النهي، نهى هنا عن الصلاة التي هي عبادة لله وحده لا شريك له في حال السكر وحال الجنابة، والخطاب موجه للمؤمنين قبل السكر ليجتنبوه، وذلك حتى يكون الإنسان في صلاته كامل القوى العقلية، وطاهرا من الأنجاس أو الأرجاس والأخباث المادية والمعنوية.

التفسير والبيان:

ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان مواضعها التي هي المساجد للجنب إلا أن يكون مجتازا المسجد من باب إلى باب من غير مكث. وقد كان هذا قبل تحريم الخمر.

وقد أثر النهي، وفهم الصحابة أن الممنوع هو قربان الصلاة في حال السكر، فكانوا يمتنعون من شرب المسكر إلى ما بعد صلاة العشاء، فإذا صلوا العشاء شربوا، فقال عمر ﵁: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا،

Juz 5, halaman 81 ›

Pembahasan ayat ini masih 11 halaman lagi. Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →