Lewati ke konten

Tafsir QS. Al-Ahzab: 6 الأحزاب

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

Tafsir ayat ini menurut para ulama

Pilih kitab tafsir lain (30)

Kitab tafsir: Tafsiru Ibn Katsir · Pengarang: ابن كثير

وسلم: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر".

وفي الحديث الآخر: "إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما يكرهون عليه" (¬١٥).

وقال هاهنا: ﴿وَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾. أي: وإنما الإثم على من تعمد [¬١] الباطل كما قال تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْو فِي أَيمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾.

وفي الحديث المتقدم (¬١٦): " من ادعي إلى غير أبيه، وهو يعلمه، إلا كفر". وفي القرآن المنسوخ: "فإن كفرًا بكم أن ترغبوا عن آبائكم".

قال الإِمام أحمد (¬١٧): حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن عمر أنه قال: بعث الله محمدًا، ﷺ، بالحق، وأنزل معه الكتاب، فكان فيما أتزل عليه آية الرجم، فرجم رسول اللَّه ﷺ ورجمنا بعده، ثم قال: قد كنا نقرأ: "ولا ترغبوا عن آبائكم [فإنه كفر بكم -أو: إن كفرًا بكم- أن ترغبوا عن آبائكم"] [¬٢]. وإن رسول الله، ﷺ، قال: "لا تطروني [كما أطري] [¬٣] عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا: عبده ورسوله". وربما قال معمر: "كما أطرت النصارى ابن مريم".

ورواه في الحديث الآخر: "ثلاث في الناس كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم" (¬١٨).

﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾

Juz 11, halaman 117 ›

قد علم الله تعالى شفقة رسوله، ﷺ، على أمته، ونصحه لهم، فجعله أولى بهم من أنفسهم، وحُكْمه فيهم مُقَدّمًا على اختيارهم لأنفسهم، كما قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

وفي الصحيح (¬١٩): " والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من لفسه وماله وولده والناس أجمعين".

وفي الصحيح (¬٢٠) أيضًا أن عمر ﵁ قال: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلى من كل شيء [] [¬١] إلا من نفسي. فقال: "لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك". فقال: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: "الآن يا عمر". ولهذا قال تعالى في هذه الآية: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾.

وقال البخاري (¬٢١) عندها: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا [محمد بن] [¬٢] فُلَيح، حدثنا أبي، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عَمرَة، عن أبي هريرة ﵁ عن النبي، ﷺ، قال: "ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة، اقرءوا إن شئتم: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، فإن ترك دينًا أو ضياعًا، فليأتني فأنا مولاه". تفرد به البخاري.

ورواه أيضًا في "الاستقراض"، وابن جرير، وابن أبي حاتم، من طرق، عن فليح، به مثله.

ورواه الإِمام أحمد (¬٢٢)، من حديث أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن

Juz 11, halaman 118 ›

رسول الله ﷺ، بنحوه.

وقال الإمام أحمد (¬٢٣): حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري في قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، عن النبي، ﷺ، كان يقول: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فأيما رجل مات وترك دينًا فإني، ومن ترك مالًا فلورثته". ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل به نحوه.

وقوله: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، أي: في الحرمة والاحترام، والإكرام والتوقير والإعظام، ولكن لا تجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، وإن سمى بعض العلماء بناتهن أخوات المؤمنين، كما هو منصوص الشافعي في "المختصر"، وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم. وهل يقال لمعاوية وأمثاله: خال المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء، ونص الشافعي على أنه يقال ذلك. وهل يقال لهن: أمهات المؤمنات [¬١]، فيدخل النساء في جمع المذكر السالم تغليبًا؟ فيه قولان، صح عن عائشة ﵂ أنها [¬٢] قالت: لا يقال ذلك. وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي ﵀.

وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس أنهما قرأا: "النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم". وروى نحو هذا عن معاوية، ومجاهد، وعكرمة، والحسن، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعي. حكاه البغوي وغيره. واستأنسوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود (¬٢٤):

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا ابن المبارك، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله، ﷺ: "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعَلّمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه"، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرّمّة.

وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث ابن عجلان.

الوجه الثاني أنه لا يقال ذلك، واحتجوا بقوله: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ

Juz 11, halaman 119 ›

Lanjut membaca di kitab

Halaman tafsir dipetakan otomatis ke ayat; sesekali bisa bergeser satu halaman.

Cari kutipan ayat ini di seluruh perpustakaan →